هو في النافلة ولم يجبه عن الاعتداد وعدمه ، ولم يظهر وجه التقييد فيه بالاستواء جالسا وغير ذلك؟ وجهان ، أقواهما الأول ، ضرورة عدم اندراج مثله في السجدة السهوية لحصول القصد في كل منهما ، إلا أنه سها عما يجب حالها أو يشترط في صحتها وإن لم يدخل في اسمها ، وإلا لوجب التدارك مع السهو عن الطمأنينة ووضع أحد المساجد ونحوهما مما يعتبر في صحة السجود ، والتدارك في غير المقام كترتيب القراءة والجلوس للتشهد وغير ذلك وإن كان هو مستلزما للزيادة أيضا إلا أنه قد يفرق بين السجدة وغيرها بالإجماع المدعى في التنقيح على إبطال الأولى كما سمعته في بحث قراءة العزائم بخلاف ما عداها مما يزاد لتدارك الواجب أو المندوب في الصلاة ، بل لعله لا يندرج في الزيادة المنهي عنها في الصلاة التي يدور البطلان مدار التشريع فيها كما أوضحناه سابقا ولقد أجاد العلامة الطباطبائي بقوله :
وليس بالزائد ما
به يتم |
|
فرض ونفل في
الصلاة فاستقم |
والخبر المذكور قد عرفت ما فيه بعد الإغضاء عما في الطريق إلى أحمد ، فظهر لك حينئذ ضعف الاحتمال المزبور ، ولعل احتمال بطلان الصلاة أولى ولو بالنسيان في سجدة واحدة ، ضرورة الدوران حينئذ في الفرض بين زيادة السجدة وبين فوات الشرط ، وهو كالركن في البطلان ما لم يدل دليل على اغتفار السهو فيه ، لأصالة فوات المشروط بفوات شرطه ، واغتفار السهو في أجزاء الصلاة عدا الأركان لا يستلزم اغتفاره في غيرها بعد حرمة القياس ، ولعله بذلك يفرق بين نسيان الذكر والوضع لأحد المساجد ونحوهما وبين نسيان الوضع على ما لا يصح السجود عليه بجعل هذه الأمور واجبات في الصلاة حال السجود لا شرائط ، بخلاف وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، فإنه من مكان المصلي ، ودعوى أنه شرط في صحة السجود لا الصلاة فليس هو بأعظم من ترك سجدة أجمع سهوا ولا بطلان معها قد يدفعها أن مرجعها القياس ، ضرورة اندراج