بذلك ، وقال : كما يقعي الكلب ، وإلا فهما معا لا ينطبقان على إقعاء الكلب ، ضرورة افتراش ساقيه وفخذيه كما في كشف اللثام ، بخلاف الرجل فإنه ينصبهما ، ولعله لذا أخذ بعضهم مع ذلك وضع اليدين في الأرض لتحصيل المشابهة له ، على أن حمل خصوص هذا الصحيح على ذلك ـ فيكون أيضا مكروها كالاقعاء بالمعنى المعروف ـ لا يقتضي حمل الجميع على ذلك بعد ما عرفت.
كما أنه لا ينافيه أيضا عدم ذكر أهل اللغة له في تفسير الإقعاء بعد أن علم المراد منه بالقرائن المتقدمة ، إذ لا يقدح حينئذ معروفية الإقعاء لغة بخلافه ، على أنه قد يمنع ذلك ، فإن أصحابنا أدرى باللغة من الذين صنفوا فيها ، وظاهرهم ثبوته فيها بالمعنى المزبور كما يومي اليه ما في المعتبر وغيره ، ولعل أهل اللغة نصوا عليه بالنسبة إلى إقعاء الكلب ، هذا. مع أن ظاهر كشف اللثام « أن الإقعاء في اللغة لما يعمهما ، قال فيه : والإقعاء من القعو ، وهو كما حكاه الأزهري عن أبي العياش عن ابن الأعرابي أصل الفخذ ، فهو الجلوس على القعوين إما بوضعهما على الأرض ونصب الساقين والفخذين قريبا من إقعاء الكلب ، والفرق أنه يفترش الساقين والفخذين ، أو بوضعهما على العقبين وهو المعروف عند الفقهاء المنصوص عليه في خبري زرارة (١) وخبر حريز (٢) ومعاني الأخبار (٣) كما أن الأول عند اللغويين » إلى آخره.
قلت : ولعله على هذا بنى من عمم الكراهة للإقعاء بمعنييه ، ضرورة كونه حينئذ للقدر المشترك بين الفردين ، فالنهي حينئذ في نحو خبر أبي بصير (٤) للطبيعة الشاملة لهما ، واقتصار الأصحاب على هذا الفرد لأنه هو الذي يستعمله العامة وغيرهم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ١ والباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.