ما في المدارك من الاستدلال بهذه النصوص هنا وفي أحكام الخلل على عدم البطلان بنسيان التسليم على القول بوجوبه ، فلاحظ وتأمل ، ولو أغضينا عن ذلك كله كان الترجيح لأدلة الوجوب قطعا من وجوه متعددة ، خصوصا بعد معروفية خبر التحليل منها الذي هو من السنة النبوية المعلومة التي قد أمرنا بنقد الأدلة بالعرض عليها كالكتاب العزيز.
ومن العجيب الاستدلال أيضا بصحيح زرارة (١) عن الباقر عليهالسلام « في رجل صلى خمسا قال : إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته » الذي يجب على الخصم تأويله أيضا ، لنسيان التشهد المعلوم وجوبه عنده ، فما كان جوابه عنه فهو جوابنا عن التسليم ، مع أن المتجه بناء على دلالته على الندب من حيث قيام الجلوس مقام التشهد وترك التسليم فيه لندبيته ، فلا يقدح حينئذ الزيادة قبله لتحقق الخروج عدم الفرق في ذلك بين الخامسة وما زاد عليه ولا بين الثلاثية والثنائية والرباعية وظاهرهم اختصاص الحكم بالأخير ، بل كان المتجه أيضا عدم التدارك لو ذكر قبل الركوع والذي ينقدح في البال أن المراد بالجلوس قدر التشهد الكناية عن نفس التشهد لا الجلوس خاصة ، وله قرائن تدل على هذا الاستعمال ، فيجري فيه حينئذ إرادة ما يشمل التسليم هنا منه أو خصوص الصيغة الأولى ، ولو قيل بكون المراد به الاحتيال في تحصيل التذكر للحال السابق كما يومي اليه ما ورد (٢) في غيره أنه « كيف يستيقن » كان ممكنا وغير مناف للمطلوب أيضا ، إلى غير ذلك من الأدلة التي هي في غاية الضعف ، أو يعلم جوابها مما ذكرنا ، والله أعلم بحقيقة الحال.
والظاهر الجزئية مع ذلك وفاقا لظاهر جماعة وصريح آخرين ، بل عن الناصريات « أن كل من قال : إن التكبير من الصلاة قال : التسليم واجب وإنه من الصلاة » وفي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٥.