التنقيح « ان القائل قائلان ، إنه إما واجب فهو جزء من الصلاة ، ولهذا حصروا الواجبات في ثمانية ، أو غير واجب فيكون واحدا من مندوباتها ، فالقول بكونه واجبا غير جزء خرق الإجماع » وفي المدارك وغيرها الإجماع على بطلان الصلاة بتخلل المنافي بينه وبين التشهد على تقدير الوجوب وإن كان التعويل على هذه الإجماعات لا يخلو من نظر ، إذ مع الإغضاء عن كيفية تحصيلها خصوصا بعد اعتراف المرتضى منهم بعدم نص للأصحاب فيه ليس المراد منها إلا مجرد اتفاق القائلين بالوجوب ، ومعلوم أنه غير الإجماع الكاشف كالإجماع المركب المزبور المقطوع بعدم كونه من الحجة عند حاكيه فضلا عنا ، ضرورة عدم إرادة القطع بكون المعصوم غير خارج عن أحد القولين كما هو واضح ، إلا أنه يمكن القول باعتبارها في المقام وإن لم تكن من الحجة بناء على حصول الظن منها بالجزئية لمسمى اللفظ الموضوع للمركب من أجزاء مخصوصة على القول به وعلى كفاية مثل هذا الظن فيه وإن كان شرعيا ، لعدم الفرق بين اللغوي والشرعي في ذلك وإن كان لا يخلو من نظر أو منع ، للفرق الواضح بين الموضوع الشرعي وغيره ، وكيف كان فنحن بحمد الله في غنية عن ذلك بظاهر المروي في النصوص من الأقوال والأفعال المساقة لبيان الصلاة ـ خصوصا صحيح حماد (١) وخبر المعراج (٢) وغيرهما ، بل انسياق أنه من الصلاة من ملاحظة جميع النصوص المتفرقة في سائر الأبواب المذكور فيها التسليم كالضروري لكل ناظر غافلا عن القول بالخروج من بعض المتفقهة ، بل يكفي استمرار الفعل من زمن الشارع إلى يومنا هذا بعنوان أنه من الصلاة ، ولم يخطر ببال أحد من المتشرعة خروجه عند إطلاق لفظ الصلاة في جميع الاستعمالات ـ وببعض ما تقدم سابقا في أدلة الوجوب من تحقق البطلان نصا وفتوى بزيادة الركعة مثلا الشامل لما بعد التشهد قبل التسليم ، ضرورة أنه على تقدير الخروج لم تتحقق الزيادة في الصلاة ، بل الظاهر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ١٠.