لبقي مستمرا ، بل لعل في قول الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير (١) : « إذا قلت ذلك ـ مشيرا إلى الصيغة الأولى من التسليم ـ فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم » الحديث إشعارا بذلك ، ضرورة توقف صدق الانقطاع على صدق وصف الصلاة لو لا القاطع ، ومن هنا أطلق على ما عدا التسليم من أفعال الصلاة وصف التمام في غير واحد من النصوص المتقدم بعضها سابقا في أدلة الندب ، ومنها قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن أبي يعفور (٢) فيمن نسي التشهد الأول : « فليتم صلاته ثم يسلم » وصحيح سليمان بن خالد (٣) « وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم » بل قول الصادق عليهالسلام في خبر الحلبي (٤) : « كلما ذكرت الله به والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فهو من الصلاة ، فإذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت » كالصريح في انقطاع الأجزاء حتى المندوبة بذلك ، وأنه لا يكون بعد ذلك شيء من الصلاة ، بل على ما ذكرنا بنى أبو حنيفة تعميمه التحليل بكل مناف للصلاة ، لقوله بحجية العلة المستنبطة ، فقاس باقي المنافيات على التسليم الذي قد عرفت أن تحليله لما فيه من صفة المنافاة مؤيدا بما وقع من أبي بكر من نهي خالد عن قتل أمير المؤمنين عليهالسلام في القصة المشهورة في طرقهم (٥) ولما كان القول بالقياس باطلا عندنا وفعل أبي بكر غير حجة بل هو دليل الخلاف وجب الاقتصار على خصوص التسليم من بين المنافيات ، ولا يقدح في اعتبار صفة المنافاة فيه حال التحليل به الأمر به لقطع الصلاة وإبطالها ، كما هو واضح.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ١.
(٥) البحار ـ ج ٨ الباب ـ ٤ ـ ص ٥٩ والباب ١١ ص ٩٤ والباب ٢٠ ص ٢٣٤.