على حصول الخروج به كعبارة الشيخ في التهذيب ، بل قيل : إن الظاهر اتفاق الشيعة على ذلك ، ولذا تركوه في التشهد الأول ، نعم ظاهرهم أن المخرج والواجب بالأصالة السلام عليكم ، وأن السلام علينا مستحب يحصل به المقصود من الواجب ، ولذا قال في الدروس : إن أكثر القدماء على الخروج بقول : السلام علينا إلى آخره وعليها معظم الروايات مع فتواهم بندبها ، لكن في المحكي عن البيان أن القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبة غير مخرجة من الصلاة ، والقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة ، وتبعه على نحو ذلك بعض من تأخر عنه ، وهو مخالف لما سمعته منه في الذكرى ، ويقتضي طرح تلك النصوص التي لا سبيل إلى ردها ، وظني أنه استنبطه استنباطا من جهة عدم تعقل وجوب التسليم حينئذ بعد الإتيان بهذه الصيغة خصوصا ، وظاهرهم الجزئية التي لا يتصور تحققها في المقام ، لكن قد يدفع بأنه يمكن التزامهم بالوجوب الخروجي لو جاء بالصيغة الأولى وإن خرج بها كما أومأ إليه ما سمعته سابقا من البشرى ، واختاره في المدارك والحدائق وغيرهما ، ومال اليه شيخنا في بغية الطالب وإن كان هو في غاية الضعف ، خصوصا مع القول بحرمة المنافيات حينئذ بعد الصيغة الأولى دون البطلان كما صرح به في الحدائق ، ضرورة منافاته لما ورد من التحليل بالصيغة الأولى المقتضي لحل سائر المنافيات ، مضافا إلى ما عرفته سابقا من اتحاد دليل البطلان والحرمة ، فالتفصيل بينهما قول في الشرع بلا دليل.
بل ومثله في الضعف دعوى الوجوب خاصة كما ستعرفه إن شاء الله ، أو يدفع بأنه يمكن بناء إطلاقهم الوجوب على إرادة الوجوب بالأصالة كالمخرج ونحو ذلك مما لا ينافي الاجتزاء بالمندوب نحو إطلاقهم وجوب الوضوء والغسل مثلا للصلاة المراد منه قطعا بعد الخطاب بها مع الاستغناء بالمندوب منهما قبل الوقت ، فيكون التحليل بناء على هذا واجبا عندهم ، والأصل في سببه الصيغة الثانية ، إلا أنه قد يحصل بغيرها كالصيغة