الأولى ، فهي حينئذ كالوضوء مثلا المندوب قبل الوقت الذي يستغنى به باعتبار حصول رفع الحدث به عن فعله بعد الوقت ، فلا ملازمة بين إطلاقهم وجوب التسليم المنصرف إلى الصيغة الثانية وبين القول بحصول الخروج بالصيغة الأولى لو جيء بها بعد معلومية كون وجوب الثانية عندهم للتحليل كما هو صريح المرتضى أو كصريحه ، كمعلومية أن وجوب الوضوء لرفع الحدث ، فمع فرض حصوله يسقط فعله ، كما أنه يسقط السبب الأصلي في التحليل مع فرض حصوله بالصيغة الأولى ، ولعل استحباب الجمع بينهما كالوضوء التجديدي ، ويمكن انطباق مراد الشيخ وغيره ممن حكم باستحباب التسليم مع قوله بالخروج بالصيغة الأولى على هذا كما أومأنا إليه في أول البحث ، خصوصا مع شبه التسليم بالوجوب المقدمي أو الشرطي الذي لم يتعارف إطلاق الواجب عليه عند الجميع ، ضرورة أن وجوبه لحصول التحليل ورفع حرمة المنافيات وحفظ الصلاة عن الإبطال ، فتأمل جيدا.
لكن قد يفرق بين الوضوء قبل الوقت وبين الصيغة الأولى من التسليم بأن صدق وصف الندب على الوضوء لا غبار عليه ، لتحقق خاصته به ، بخلاف ذلك الذي صار فردا لتحقق الواجب ، ضرورة حصول الخطاب بالخروج من الصلاة كما عرفت دعوى الإجماع عليه فيما تقدم ، بل حرمة إبطال الصلاة كافية في ثبوته ، والفرض تحققه في ضمنه ، فلا يعقل حينئذ بعد ذلك الاستحباب الصرف ، اللهم إلا أن يقال : إنه لم يعد للخروج ولا هو الأصل فيه ، بل هو قول مندوب إن اتفق فعله أجزء عن المخرج كالغسل المندوب بعد الوقت بناء على الاجتزاء به عن الوضوء ، ومثله لا يسمى واجبا قطعا ولو تخييرا ، بل يعبر عنه بأنه مندوب يجزي عن الواجب وإن كان عند تدقيق النظر كأحد فردي الواجب المخير ثمرة ، وربما يطلق عليه اسم الواجب بهذا الاعتبار ولعله لذا ذهب المصنف إلى التخيير ، وتبعه عليه الفاضل ، بل حكي عن منتهاه عدم