وفي المروي عن الخصال مسندا إلى أنس (١) « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يسلم تسليمة واحدة » وفي خبر علي بن جعفر (٢) المروي عن قرب الاسناد « سألته عن تسليم الرجل خلف الإمام في الصلاة كيف؟ قال : تسليمة واحدة عن يمينك إذا كان على يمينك أحد أو لم يكن » وفي حديث الكاهلي (٣) « صلى بنا أبو عبد الله (ع) ـ إلى أن قال ـ : وقنت في الفجر وسلم واحدة مما يلي القبلة » وفي صحيح منصور (٤) عن الصادق عليهالسلام « الامام يسلم واحدة ومن وراؤه يسلم اثنتين ، فان لم يكن على شماله أحد يسلم واحدة » وفي صحيح الفضلاء (٥) عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره » وفي خبر عنبسة (٦) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يقوم في الصف خلف الامام وليس على يساره أحد كيف يسلم؟ قال : تسليمة عن يمينه » وفي الوسائل أن في رواية أخرى (٧) « تسليمة واحدة عن يمينه ».
وهي كما ترى لا تعرض في شيء منها لما يومي به من صفحة الوجه أو العين أو غيرهما ، فالذي يظهر من ملاحظتها جميعا أن الامام والمنفرد يسلمان إلى القبلة مؤميين إلى اليمين بما لا ينافي الاستقبال من غير تخصيص بمؤخر العين أو بالعين أو بصفحة الوجه أو بالوجه قليلا أو بالأنف أو بطرفه أو بغير ذلك جمعا بين الأمر بالتسليم إلى القبلة وإلى اليمين بعد ظهور النصوص والفتاوى في اتحاد التسليمة له أيضا كالمنفرد ، بل في الخلاف وظاهر الغنية أو محتملها الإجماع عليه ، ولعله لذا أطلق في الغنية والمنظومة الإيماء
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم الحديث ١٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم الحديث ١٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم الحديث ٥.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم الحديث ٦.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم الحديث ٧.