إلى اليمين ، بل لعله من معقد إجماع الأولى ، وهو أولى من الجمع بما في خبر المفضل (١) الذي قد عرفت حاله ، أو بالتخيير بين القبلة واليمين مؤيدا بما عن فقه الرضا عليهالسلام (٢) « ثم سلم عن يمينك ، وإن شئت يمينا وشمالا ، وإن شئت تجاه القبلة » لعدم ثبوته عندنا ، وعدم ظهور عامل يعتد به هنا ، أو بالابتداء في التسليم إلى القبلة ثم إتمامه إلى اليمين ، لعدم الشاهد له مع عدم الانتقال اليه من اللفظ ، بل هو في الحقيقة خروج عن مدلول الخبرين بلا شاهد ، أو بالتسليم إلى القبلة ثم الإيماء إلى اليمين بعد الإكمال كما في المسالك ، كما أنه أولى من طرح أخبار اليمين (٣) أصلا بعد فرض ندبية الحكم ومعروفية العمل بهذه النصوص بين الأصحاب في الجملة ، وبيانها السر الذي لا يعلم إلا منهم عليهمالسلام.
وأما المأموم فليس في النصوص ما يدل على الأمر بتسليمه إلى القبلة كي يعارض ما دل على اليمين والشمال مما هو ظاهر في الالتفات بالوجه على نحو المتعارف ، اللهم إلا أن يدعى معارضته بما دل (٤) على الاستقبال في الصلاة التي منها التسليم ، وبما سمعته في حديث المعراج (٥) مما يدل على اعتبار الاستقبال في مطلق التسليم من الامام وغيره لكن الجميع كما ترى يمكن تخصيصه بالمأموم في خصوص التسليم ، فيتجه حينئذ فيه الالتفات الذي لم يثبت في الامام والمنفرد ، لكن ليس الالتفات بالكل ، بل بانحراف الوجه على المتعارف في الالتفات يمينا وشمالا به. ولعله المراد لمن عبر بتسليمه يمينا وشمالا من غير تقييد بصفحة وجه ونحوها كالمبسوط والخلاف والعقود وجمل العلم وعن المصباح
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ١٥.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القبلة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ١٠.