والسرائر والانتصار وبعض كتب الفاضل والمحقق الثاني وغيرها ، وأظهر منه من عبر بالوجه كالنافع والمعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة ، بل يمكن إرادته لمن عبر بصفحة الوجه أيضا المنسوب إلى الأصحاب والشهرة التي لا راد لها على معنى أنه لا يلتفت بكله حتى يكون مستقبلا لمن يريد السلام عليه بكله كما يصنعه الامام عند العامة ، لكن على هذا يكون التعبير بالصفحة للإمام في غير محله لا للمأموم ، لما عرفته من الفرق بينهما بمقتضى الأدلة ، خلافا لظاهر جماعة فلم يفرقوا بينهما في كيفية الإيماء ، والتحقيق الأول ولعله المفهوم من عبارة الذكرى وغيرها ، بل قال فيها بعد أن ذكر المسألة : « فرع لا إيماء إلى القبلة بشيء من صيغتي التسليم المخرج من الصلاة بالرأس ولا بغيره إجماعا ، وإنما المنفرد والامام يسلمان تجاه القبلة بغير إيماء ، وأما المأموم فالظاهر أنه يبتدئ مستقبل القبلة ثم يكمله بالإيماء إلى الجانب الأيمن والأيسر » وفيه دلالة على استحباب التسليم أو على أن التسليم وإن وجب لا يعد جزءا من الصلاة ، إذ يكره الالتفات في الصلاة إلى الجانبين ، ويحرم أن استلزم استدبارا وإن كان هو لا يخلو من نظر من وجوه.
منها أن ما حكى الإجماع على عدمه هنا قد أفتى به في اللمعة وعن الرسالة النفلية قال في الأولى : « ويستحب إيماء المنفرد إلى القبلة ثم بمؤخر عينه عن يمينه ، والامام بصفحة وجهه يمينا ، والمأموم كذلك ، وإن كان على يساره أحد سلم أخرى مؤميا إلى يساره » قيل : ومثله الوسيلة في الإيماء إلى القبلة ، لكن المحكي عنها « يومي بالتسليم تجاه القبلة إلى الجانب للإمام والمنفرد » ولا صراحة فيها بل ولا ظهور ، ضرورة تعلق تجاه القبلة بالتسليم لا بالإيماء لتعلق ما بعده به ، بل يمكن حمل عبارة اللمعة على ذلك بناء على حذف « ثم » من العبارة ، أو يريد بالإيماء إلى القبلة التسليم إليها ، ويكون قوله : « ثم » إلى آخره. موافقا لما تسمعه من الذكرى على أحد الوجهين من أن الإيماء إلى اليمين في المنفرد والامام متأخر عن التسليم إلى القبلة ، فتأمل جيدا.