وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد (١) عنه قال : قال لي أبو جعفر عليهالسلام وذكر مثله ، إلا أنه قال : « القنوت في الفجر » وظاهره أنهما صحيحان مستقلان ، ولعله لذا ذكرهما في الرياض خبرين وإن كان لا يخلو من نظر ، وموثق سماعة (٢) « سألته عن القنوت في الجمعة قال : أما الامام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع ، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود ، وإنما صلاة الجمعة مع الامام ركعتان ، فمن صلى من غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ، فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع ، وإن شاء لم يقنت ، وذلك إذا صلى وحده ».
ولأنه هو الذي تنطبق عليه جميع النصوص بالحمل على شدة الندب ونفي الوجوب ونحوهما ، بخلاف القول بالوجوب فإنه مستلزم لطرحها أو حملها على التقية التي لا يلتجئ إليها إلا عند الضرورة ، إذ هي كالطرح ، فلا ريب حينئذ في أولوية إرادة نفي الوجوب منها في خبر عبد الملك بن عمرو (٣) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع فقال لي : لا قبل ولا بعد » وخبر داود بن الحصين (٤) « سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر عن القنوت في الجمعة فقال : ليس فيها قنوت » كما أنه لا ريب في أولوية إرادة شدة التأكد في الفريضة دون النافلة من غيره في خبر الفضل بن شاذان (٥) عن الرضا عليهالسلام المروي عن العيون « القنوت سنة واجبة في الغداة والظهر والعصر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٢.
(٢) ذكر صدره وذيله في الوسائل في الباب ٥ من أبواب القنوت ـ الحديث ٨ وقطعة من وسطه في الباب ٦ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٩.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ١٠.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٤.