والمغرب والعشاء الآخرة » خصوصا بعد فتوى أساطين الأصحاب به كالسيد والشيخ والحلي والفاضل والشهيدين والمحقق الثاني على ما حكي عن بعضهم ، بل لا جهة لإرادة الوجوب حقيقة ، إذ لا ثمرة معتد بها حينئذ في التخصيص ، ومن ذلك يعلم إرادة الخمس من خبر الأعمش (١) المروي عن الخصال عن جعفر بن محمد عليهماالسلام في حديث شرائع الدين « والقنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة » أو إرادة شدة التأكيد في خصوص الخمس ، بل ظاهرهم أيضا أولوية إرادة شدة التأكد في المتأكد من التقية في مضمر سماعة (٢) « سألته عن القنوت في أي صلاة هو؟ فقال : كل شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت » وصحيح محمد بن مسلم (٣) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن القنوت في الصلوات الخمس فقال : اقنت فيهن جميعا ـ قال ـ : وسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال لي : أما ما جهرت به فلا شك » وفي الموثق عن زرارة (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام « القنوت في كل الصلوات » قال محمد بن مسلم : « فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام فقال : أما ما لا يشك فيه فما يجهر فيه بالقراءة ».
ومن هنا وما تسمعه من خبر ابن وهب (٥) قال في الذكرى : إن أخبار الاستحباب كادت تبلغ التواتر وأفتى أولئك وغيرهم بأنه في الجهرية آكد وإن كان قد يشكل بظاهر موثق أبي بصير (٦) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القنوت فقال : فيما يجهر فيه بالقراءة ـ قال ـ : فقلت له : إني سألت أباك عن ذلك فقال : في الخمس كلها ، فقال : رحم الله أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٤.
(٥) الظاهر أنه خبر وهب الذي يأتي في ص ٣٥٨ لأنه لا يتعرض لخبر عن ابن وهب.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ١٠.