شكاكا فأفتيتهم بالتقية » ضرورة ظهوره في تساوي الجميع وأن ما صدر منه في خصوص الجهر للتقية ، لكن قد يدفع برجحان الأول ، لعدم معلومية المراد من الخبر المزبور ، إذ التقية كما هي في غير الجهرية فيها أيضا عدا الفجر ، فإنه لم يحك عن أحد منهم جوازه في مطلق الجهرية ، اللهم إلا أن يراد بالتقية فيه مطلق خلاف الواقع أو نحو ذلك ، ولأن محمد بن مسلم الذي هو أحد الرواة للإخبار الأول أجل من أن يدخله الشك ، ولأنه لم ينهه عن القنوت في غير الجهرية حتى يكون مفتيا به في التقية بل نفى الشك عنه في الجهرية ، على أنه قد ذكر له ما سمعه هو وزرارة عن أبيه (ع) ومع ذلك قد أجاب بما عرفت ، إلى غير ذلك مما في الخبر المزبور من الإجمال الداعي إلى ترجيح الحمل الأول عليه.
فما في كشف اللثام ـ من الميل إلى ما يعطيه الخبر المزبور من التساوي من حيث الوظيفة وإن اختلفا بالرجحان العارضي كعدم التقية أو ضعفها فيتأكد حينئذ فيما لا تقية فيه كالفجر ـ ضعيف مخالف لظاهر كلمات الأصحاب كما عرفت ، بل ظاهر الشيخ والحلي والفاضل والمحقق الثاني والشهيد الثاني أولوية إرادة التأكد في خصوص الغداة والجمعة من التقية في صحيح سعد بن سعد الأشعري (١) « سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيه بالقراءة؟ قال : ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب » ولذا قالوا : إنه فيهما آكد من باقي الجهرية ، لكن قد يشكل بأنه ينبغي إضافة المغرب والوتر ، بل مقتضاه رجحان الوتر على مطلق الفريضة ، كما أنه كان ينبغي لهم أن يذكروا شدة التأكد في الفجر منهما كما عن الشيخ لخبر يونس بن يعقوب (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القنوت في أي الصلوات أقنت؟ فقال : لا تقنت إلا في الفجر » اللهم إلا أن يكون منعهم عن ذلك شدة ظهوره في التقية من جهة أنه عين المحكي عن الشافعي بخلاف النصوص
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٦.