الأول ، كما أنه قد يعتذر عن عدم استثناء الوتر بنحو ذلك أيضا ، لإطباقهم على ما قيل على القنوت فيه وإن كان إنما هو في ثانية الشفع ، لكن الإجمال في الاسم يكفينا في تأدية التقية.
وكيف كان فقد ظهر لك أنه بدون القول بالندب لا بد من الطرح ونحوه مما يقتضي إبطال الدليل مع امتناع الحمل على التقية فيها جميعها بناء على اعتبار مذهب لهم في صحة الحمل عليها ، بل لا يخفى على الخبير باللسان والأحوال ظهور الندب من كثرة سؤال هؤلاء الفحول من الرواة عن محله من الصلوات وعن خصوص مكانه من كل صلاة ونحو ذلك مما لم يقع في شيء من واجبات الصلاة ، إذ من المستبعد مع وجوبه خفاء مثله هذا الخفاء ، بل يمكن دعوى ظهور الندب أيضا من خبر وهب بن عبد ربه (١) عن الصادق عليهالسلام « من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له » وخبره الآخر (٢) عنه عليهالسلام أيضا « القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة ، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له » ضرورة أنه على الوجوب لا ينبغي تعليق نفي الصلاة على الترك رغبة عنه ، بل هو على الترك عمدا رغبة أو غير رغبة ، بل قد يستفاد من التفريع بالفاء في الثاني أن جميع النصوص المتضمنة لمثل هذه الجملة الاسمية مراد منها الندب بقرينة هذا التفريع عليها ، ونفي الصلاة حينئذ تعريض بالعامة التاركين له رغبة عنه ، فهي بالاخبار حينئذ أولى من الإنشاء ، ويمكن إرادة نفي الكمال منها ، ويمكن نفي الصحة بناء على اندراج مثله في التشريع إذا فرض أنه اعتبر في نيته الصلاة التي لم يشرع فيها القنوت ، وهي لا وجود لها في الخارج ، فهو حينئذ كالتشريع في الزيادة المتعقبة للعمل المركب كتخميس الظهر وتسديسه ، لكنه لا يخلو من تكلف ، فتأمل.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ١١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٢.