وبذلك ونحوه أجاب في كشف اللثام عن بعض النصوص المتضمنة لوجوب الدعاء ، كخبر زرارة (١) سأل أبا جعفر عليهالسلام « عن الفرض في الصلاة فقال : الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء » بعد إرادة تكبيرة الإحرام من التوجه فيه ـ قلت : قد يناقش بعد في الآية أيضا بمنع استفادة الوجوب المطلق من مثل هذا التركيب فيها ، إذ الحال ما أفهم معنى في هذه الحال ، فيكون الحاصل قوموا لله في حال القنوت ، وهو بمعزل عن الدلالة على إطلاق وجوب الحال ، ونحوه قولك : آتني زيدا راكبا ، وغيره ، وبه جزم بعض المحققين ، إلا أن الانصاف إمكان الفرق بين الحال التي هي من أوصاف المكلف وبين غيره من الأحوال ، فيجب الأول مطلقا بخلاف الثاني ، والفارق الفهم العرفي ، فتأمل جيدا.
كما أن من الانصاف القطع بعدم إرادة المعنى الشرعي من القنوت فيها ، خصوصا بعد ملاحظة استفاضة النصوص (٢) في أنه سنة ، وفي بعضها (٣) سنة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ونحو ذلك مما يقطع معه بعدم استفادة وجوبه من الكتاب ، وإلا لكان من الفرض ، وبعد عدم معروفية الاستدلال بالآية على العامة من الأئمة عليهمالسلام وأصحابهم كما هي طريقتهم في كل مسألة خلافية بينهم وكان لها في الكتاب أثر بل التقية فيها تضعف ، لإمكان قطع الخصم بأيسر شيء ، على أن المعروف في النصوص أن كل ما هو فرض في الصلاة تعاد الصلاة من تركه عمدا وسهوا ، بخلاف الواجب من السنة لأنها لا تنقص الفريضة ، وغير ذلك مما يقطع معه بإرادة مطلق الذكر من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٨ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٤ و ٦ والباب ١٦ منها ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ١.