عشر في كل من الفرضين ، وعدم تشخص المقصود بالقصد المزبور بحيث يخرج عن قابلية الجزئية أو الاستقلال ، ضرورة صدق الاثنى عشر على العدد المزبور وإن كان قد قصد بالأربعة الأول منه الاقتصار عليها فعدل عنه ، كصدق الأربعة على التي قصد بها أنه جزء الاثنى عشر فعدل عنه ، ولا تكون بذلك جزء له وإن لم يأت به كما هو واضح ، خصوصا لو لوحظ في المركبات الحسية من السرير والباب ونحوهما ، وليس هو من الأمرين الذين قصد امتثال أحدهما ووقع فلا يعدل منه إلى غيره ، بل هو أمر واحد وهما فردان له ، فلا يقاس على الأفعال المشتركة المأمور بكل واحد منها التي لا تتشخص إلا بالنية ، لوضوح الفرق بينهما من وجوه ، كوجود المشخص الخارجي واتحاد الأمر وغير ذلك.
بل لا فرق في النظر الدقيق فيما ذكرنا بين قصد العدول وعدمه ، ولا بين الشروع في الزيادة على الواحدة مثلا ثم عدل وعدمه ، ولا بين إكمالها ستة ثم عدل وعدمه لاشتراك الجميع في الوجه الذي ذكرناه من صدق الامتثال وحصول المشخص الخارجي القهري ، فلو فرض قصده الاثنى عشر وركع على الأربع مثلا سهوا كان امتثاله بها أو قصد الأربع فسها وجاء بالاثني عشر ، وهذا القصد لا ينافي النية الإجمالية المصححة لما وقع منه ، نعم لو نوى العدم بأن قصد الذكر المطلق الخارج عن الصلاة أو نحو ذلك اتجه عدم تحقق الامتثال به ، وكذا لو عدل بعد الستة مثلا ، ولا يرد خروجه عن صدق الأربعة والاثنى عشر حينئذ ، لأن المراد بتخيره بين الأربع والاثنى عشر أنه يمتثل بالفرد الأدنى ما لم يندرج في الفرد العالي كما هو ظاهر المقابلة بينهما ، لا أن المراد أربعة معتبر فيها نيتها لا غير كي ينافيها الفرض المزبور ، والزائد حينئذ الذي جيء به بقصد الإدراج تحت الفرد الآخر ثم عدل عنه وقع لغوا بالنسبة إلى الامتثال ، لعدم ثبوته في الشرع فردا للمأمور به ، بل ظاهر التخيير في الأدلة بين الفردين مثلا عدمه ، وحينئذ