فالامتثال بالأربع ما لم يأت بالاثني عشر ، ولا تقدح الزيادة المزبورة بعد فرض كونها ذكرا ووقعت بقصد المقدمية للفرد الآخر ولم يحصل.
وقد بان من جميع ذلك أنه إذا جاء المكلف بالأربع مثلا لا يحكم عليه بالامتثال بها وإن قصده بها إلى أن يركع ولم يأت بالاثني عشر ، لاحتمال عدوله مثلا ، وبالجملة امتثاله بما يعلم الله وقوعه منه من الأربع أو الاثنى عشر وإن كان هو لا ينكشف لنا ولا له إلا بعد ركوعه ، ودعوى أن المتخير بين القصر والإتمام لو قصد الإتمام فسلم ساهيا على الركعتين وجاء بما ينافي الصلاة من حدث ونحوه لم يمتثل ووجب عليه استئناف الصلاة يمكن منعها ، إلا أن تستند إلى دليل خاص أو نحوه ، إذ الظاهر اتحاد المقامين فيما ذكرنا ، كما أنه لا معنى بعد ما سمعت للاعتراض بأنه لا وجه للامتثال بالزائد بعد حصوله منه بالأربعة الأولى ، لما عرفت أن حصوله بها مطلقا غير معلوم ، بل هو كذلك إن اتفق أنه اقتصر عليها ، ولقد أطنب صاحب الحدائق في المقام حتى قال : إن كلام الأصحاب في المقام غير محرر بعد أن نقل جملة منه ، وجعل التحقيق عنده دوران الأمر مدار القصد وعدمه في تشخيص الفردين ، وأنه إن أراد من تعرض للمسألة من الأصحاب ذلك فمرحبا بالوفاق ، وإلا كان خارجا عن الصواب ، وظني والله أعلم أن المراد ما سمعت ، وأنه لا مدخلية للقصد فيه كما هو مقتضى إطلاق الأدلة ، وليس الخروج عن شبهة التخيير بين الأقل والأكثر موقوفا على ذلك كما أوضحناه ، فلاحظ وتأمل.
ولو لا مخالفة الاطناب لذكرنا جميع ذلك ، ودللنا على مواضع النظر من كلامه ، خصوصا ما ذكره في السؤال الأول بل والثالث الذي هو وجوب المضي والإيقاع على الوجه المأمور به من الطمأنينة ونحوها فيما شرع فيه من الزائد على الأربع وعدمه ، وتحقيق القول فيه بناء على المختار عدم وجوب المضي فيه عليه ، إذ له الاقتصار والركوع