المسألة ( السادسة عشرة )
قد تقدم سابقا أنه لو أصدقها تعليم سورة مثلا كان حده أن تستقل بالتلاوة صحيحا بغير مرشد ولا يكفي في صدقه عرفا تتبعها لنطقه نعم قيل لو استقلت بتلاوة الآية ثم لقنها غيرها فنسيت الأولى لم يجب عليه إعادة التعليم عرفا ، مع أن تحقق المراد من إطلاق تعليم السورة بذلك عرفا محل نظر أو منع ، وعن بعضهم اعتبار ثلاث آيات مراعاة لما يحصل به الاعجاز ، وأقله سورة قصيرة مشتملة على ثلاث آيات كالكوثر ، والأجود الرجوع إلى العرف ، لعدم التقدير شرعا ، ولا مدخلية للإعجاز في ذلك خصوصا مع اختلاف الايات قصرا وطولا.
وعلى كل حال ف لو استفادت ذلك من غيره كان لها عليه أجرة التعليم كما لو تزوجها بشيء وتعذر عليه تسليمه سواء كان بتقصير منها في التعلم منه مع بذله نفسه لذلك وعدمه.
وكذا لو مات أحدهما قبل التعليم وقد شرط تعليمها بنفسه ، أو تعذر تعليمها لبلادتها ، أو أمكن بتكلف عظيم زيادة على المعتاد ، وقد عرفت أن ذلك ليس كالإجارة ، كما أنه ليس ذلك كوفاء دين الإنسان بغير إذنه ، حيث حكم ببراءته ببذل الغير ولو من غير إذنه ، لأن تعليمه بنفسه لا يمكن وفاؤه عنه بتعليم غيره ، لأن ذلك غير التعليم المجعول مهرا ، نعم لو كان الواجب عليه التعليم مطلقا فتبرع واحد عنه سقط حينئذ عنه ولم تستحق الامرأة شيئا ، كما هو واضح.