اليمنى واليسرى ، وفي آخر (١) كالفتاوى ثقب الأذن ولا يبعد دعوى الاستحباب في كل منهما ، كما لا يبعد استحباب تلك الكيفية الخاصة ، والأمر سهل ، والله العالم.
هذا ويستحب الدعاء عند ختان الولد بما في خبر مرازم بن حكيم (٢) عن الصادق عليهالسلام « في الصبي إذا ختن تقول : اللهم هذه سنتك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله ، واتباع منا لك ولنبيك بمشيتك وبإرادتك وقضائك لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته ، وأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به منى ، اللهم فطهره من الذنوب ، وزد في عمره ، وادفع الأذيات عن بدنه والأوجاع عن جسمه ، وزده من الغناء ، وادفع عنه الفقر فإنك تعلم ولا نعلم ، وقال الصادق عليهالسلام : أيما رجل لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه قبل أن يحتلم ، فان قالها كفى حر الحديد من قتل أو غيره ».
وأما العقيقة فهي هنا الذبيحة التي تذبح للمولود وإن كان تقال أيضا للشعر الذي يولد عليه المولود آدميا كان أو غيره كالعقيق ، والعق بالكسر وقيل : إن أصل العق الشق ، يقال : عق ثوبه أي شقه ، ومنه عق الولد أباه أي عصى وشق ما أوجبه الله عليه من الطاعة ، وهمي به الشعر الذي على المولود باعتبار حلقه أو زواله ، والذبيحة باعتبار شق حلقومها ، أو لأنها تفعل لأجل العقيقة فأطلق اسم السبب على المسبب ، والأمر سهل.
وعلى كل حال ف قد ذكر غير واحد من الأصحاب أنه يستحب أن يعق عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم عليه ، ولعله لخبر محمد بن مارد (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن العقيقة ، فقال : شاة
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
(٣) ذكر صدره في الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١٣ وذيله في الباب ـ ٤٢ ـ منها الحديث.