المسألة ( الثانية )
لا خلاف في أنه إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه للأصل وكان الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه.
المسألة ( الثالثة )
قد عرفت الحال في أنه إذا تزوجت سقطت حضانتها فإن طلقها رجعية فالحكم باق مع احتمال العدم ، وإن بانت منه ثم رجعت إليه قيل والقائل ابن إدريس لم ترجع حضانتها ، والوجه عند المصنف وجماعة الرجوع فلاحظ وتأمل ، والله العالم.
( النظر الخامس )
( في النفقات )
فنقول : من المعلوم أنه لا تجب النفقة من حيث كونها نفقة لا من حيث توقف حفظ النفس المحترمة إلا بأحد أسباب ثلاثة : الزوجية والقرابة والملك بإجماع الأمة كما عن جماعة الاعتراف به ، والقول الآن في نفقة الزوجة المدلول عليها مضافا إلى ما عرفت بالكتاب والسنة المتواترة ( ذلِكَ