وأخذ القيمة وبين الإمساك وأخذ الأرش بغير دليل مشكل ، لعدم وفاء القواعد به ، اللهم إلا أن يكون إجماعا ، فهو الحجة حينئذ ، هذا كله في العيب قبل العقد.
وأما لو عاب بعد العقد قيل والقائل الشيخ في محكي الخلاف وموضع من المبسوط والقاضي في محكي المهذب كانت بالخيار أيضا في أخذه مع الأرش ، لكونه مضمونا عليه ضمان يد أو أخذ القيمة بعد رده ، لأن العقد وقع عليه سليما فإذا تعيب كان له رده ، ولو قيل : ليس لها القيمة لأصالة لزوم ملكها له وإنما لها عينه وأرشه لكونه مضمونا ضمان يد كان حسنا بل في القواعد أنه الأقرب ، وهو كذلك.
وكيف كان ف لها أن تمتنع قبل الدخول بها من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها اتفاقا ، كما في كشف اللثام وغيره ، لأن النكاح مع الاصداق معاوضة بالنسبة إلى ذلك ، لاتحاده معها في الكيفية المقتضية أن لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم حتى يقبض العوض ، ولخبر زرعة عن سماعة (١) « سأله عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه »
وللحرج والعسر والضرر والظلم عليها إن لم يكن لها الامتناع ، لأن للبضع عوضا بالإجماع ، كان النكاح معاوضة أو لا ولاستفاضة الأخبار (٢) ، بأن ما يعطيها الزوج فتمكنه من الدخول به استحل فرجها.
هذا ولكن في محكي الحدائق تبعا لنهاية المرام أنه ليس لها ذلك ، ولا له ، بل كل منهما مخاطب بأداء ما عليه عصى الأخر أو أطاع ، وفيه ما لا يخفى ، ضرورة اقتضاء
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب المهور الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب المهور والباب ـ ٨ ـ منها الحديث ١٣ والباب ـ ٣٣ ـ منها الحديث ١ والباب ـ ٢٧ ـ من أبواب المتعة الحديث ٣ والباب ـ ٢٨ ـ منها الحديث ١.