المسألة ( الثالثة )
لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت : علمني غيره فالقول قولها بلا خلاف ولا إشكال لأنها منكرة لما يدعيه نحو إنكارها وصول المهر لو ادعى عليها تسليمه ، ونحو إنكارها لو ادعى عليها تعليم السورة فقالت : علمني غيرها ، وحينئذ يلزم في الفرض بأجرة التعليم كما عرفته سابقا.
المسألة ( الرابعة )
إذا أقامت المرأة بينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين على مهرين متفقين أو مختلفين أو أقر الرجل بذلك فادعى الزوج تكرار العقد الواحد وزعمت المرأة أنهما عقدان فالقول قولها لأن الظاهر معها أي ظاهر الإتيان بالصيغ إرادة ترتب آثارها عليها الذي هو مقتضى أصالة الصحة فيها ، لكن في المسالك « قدم قولها عملا بالحقيقة الشرعية ، لأن العقد حقيقة شرعية في السبب المبيح للبضع ، واستعماله في نفس الإيجاب والقبول المجردين عن الأثر مجاز بحسب الصورة ، كتسمية الصورة المنقوشة على الجدار فرسا ، ومثله ما لو قال لغيره : بعني هذا العبد ثم ادعى أنه ملكه ، فإنه لا يلتفت اليه ، ويجعل استدعاؤه البيع إقرارا له بالملك ، ولا يعتد بقوله : إني طلبت منه صورة البيع ـ إلى إن قال ـ : والمراد بقول المصنف : لأن الظاهر معها أن الظاهر من إطلاق اللفظ حمله على حقيقته دون مجازه ، وأراد بالظاهر معنى الأصل من حيث إن استعمال العقد في غير حقيقته خلاف الظاهر في الاستعمال وإن كان المجاز في نفسه كثيرا شائعا » وفي كشف اللثام « قدم قولها من غير خلاف يظهر ، لأن الأصل والظاهر معها ، فإن الأصل والظاهر التأسيس والحقيقة في لفظ العقد وفي صيغته ، ولا عقد في المكرر حقيقة ولا في الصيغة المكررة بمعنى