ابن أبي عمير وجماعة من القدماء ، كما سمعته سابقا في البحث عن استقرار المهر بالخلوة للنصوص (١) السابقة الحاكمة باستقرار المهر بها التي يجب الجمع بينها وبين ما دل (٢) على عدم استقراره إلا بالوقاع بالحكم شرعا بالوقاع معها ، إلا أن يعلم عدمه مع عدم الدعوى منها ، فضلا عما إذا ادعت ذلك كما في الفرض ، بل في بعضها (٣) عدم سماع دعوى عدم الوقاع منهما معها وإن تصادقا عليه لاتهامهما بإرادة عدم استقرار المهر وعدم العدة عليها ، ولعل ذلك أولى مما سمعته من ابن الجنيد من العمل بهذه النصوص على جهة قرار المهر بالخلوة وإن لم يكن معها وقاع ، لما سمعته فيما تقدم.
ولكن مع ذلك الأول أشبه منه بأصول المذهب وقواعده وأشهر بين الطائفة ، بل لعله إجماع بين المتأخرين منهم ، لقصور النصوص المزبورة عن المعارضة باعتبار ضعف سند أكثرها وموافقة لفظها المروي (٤) عن عمر « من أرخى سترا وأغلق بابا فقد وجب عليه المهر » الذي قد أفتى به أبو حنيفة وكثير من العامة ، فيقوى الظن بخروجها مخرج التقية ، فلا تصلح لإثبات ذلك ، كما لا تصلح لما سمعته من ابن الجنيد من استقرار المهر بالخلوة المجردة عن الوقاع ، فيبقى الظهور المزبور بلا مستند شرعي صالح لقطع الأصول الموافقة لدعوى عدم الوقاع ، والظاهر إذا لم يكن عليه دليل شرعي لا يعارض الأصل ، كما هو واضح.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب المهور.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المهور الحديث ٦ والباب ـ ٥٥ ـ منها الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب المهور الحديث ١.
(٤) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٥٥.