( و ) على كل حال فـ ( ـفي ) البحث عنـ ( ـه أطراف )
( الطرف الأول في المهر الصحيح )
الأول في المهر الصحيح في نكاح المسلمين وهو كلما يصح أن يملك ه المسلم عينا كان أو منفعة لعقار أو حيوان أو إنسان عبد أو حر ولو الزوج نفسه ، للأصل والمعتبرة المستفيضة في تحديد الصداق بما تراضيا عليه وأن المنساق منها ذلك بالنسبة إلى الكثيرة والقلة ، ففي صحيح الكناني (١) « سألت عن المهر ما هو؟ فقال : ما تراضي عليه الناس » وصحيح زرارة (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام « الصداق كل شيء يتراضى عليه الناس قل أو كثر » وصحيح فضيل (٣) عنه عليهالسلام أيضا « الصداق ما تراضى عليه الناس من قليل أو كثير فهو الصداق » وفي الصحيح الآخر (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن المهر ، فقال : هو ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية ونش أو خمسمائة درهم » مضافا إلى الصحيح (٥) عن أبي جعفر عليهالسلام « جاءت امرأة إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقالت : زوجني ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من لهذه؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله ، زوجنيها ، فقال : ما تعطيها؟ فقال : ما لي شيء ، فقال : لا ، قال : فأعادت ، فأعاد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الكلام ، فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في المرة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئا؟ قال : نعم ، قال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه »
وفي آخر (٦) عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة
__________________
(١) و (٢) و (٣) و (٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب المهور الحديث ١ ـ ٦ ـ ٣ ـ ٤
(٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب المهور الحديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب المهور الحديث ٢.