لو احتيج اليه بطلاق قبل دخول ونحوه ولو بتقويمه ، واحتمال الالتزام بالتقويم في الفرض حينئذ يدفعه عدم كون مثل ذلك من المتقومات العرفية ، وإنما تقع المعاوضة عليه بما يتراضيان عليه ، اللهم إلا أن يدعى إمكان تقويمه ولو بملاحظة الدعوى مثلا ، لكنه كما ترى ، مضافا إلى خبر حمادة بنت أخت أبي عبيدة الحذاء (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : هذا شرط فاسد ، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين ».
ثم إن المراد من قول المصنف : « كلما يصح أن يملك المسلم » الصحة المحققة على وجه ينتقل منه إلى غيره كي يتجه حينئذ جعل الزوج له مهرا منتقلا إلى الامرأة ، وربما خرج بذلك العقد على مال الغير بغير إذنه ، فإنه لا يصح ملكه فعلا لمسلم بدون إذن مالكه ، ويمكن أن يكون المصنف أراد الاحتراز عن مثله بمثل هذه العبارة ، وعدم جواز جعله مهرا لحرمة التصرف في مال الغير وإن صدق عليه صحة تملك المسلم له ، بل قد يمنع صحته مهرا حتى مع إذن المالك إذا لم يكن على وجه يدخل في ملك الزوج ، لكون المهر كالأعواض التي لا يصح أن تكون لمالك والمعوض لاخر ، اللهم إلا أن يمنع اعتبار ذلك في المهر وإن اعتبر مثله في المعاوضات ، لكن ليس هو منها ، فيصح حينئذ بذل الغير له ، بل يصح العقد للزوج على أن يكون المهر في ذمة غيره ، وقد يشهد له في الجملة ما تسمعه إنشاء الله من كون المهر في ذمة الوالد لو زوج ولده الصغير المعسر ، بل يظهر من الفاضل في القواعد وغيره المفروغية من مشروعية بذل الغير المهر عن الولد الموسر الصغير بل وغيره ، فلاحظ ما ذكره في الفرع الرابع عشر وهو : لو زوج الأب أو الجد له الصغير إلى آخره ، ولعله الأقوى خصوصا مع ملاحظة مخالفة معاوضة المهر لأحكام المعاوضة في كثير من المقامات ، وربما يأتي لذلك تتمة إنشاء الله.
وكيف كان ف لو عقد الذميان أو غيرهما من أصناف الكفار على
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ١.