إنما الكلام في الشرط وقدر النفقة واللواحق ، وأما الشرط المتفق عليه ف اثنان الأول : أن يكون العقد دائما فلا نفقة لذات العقد المنقطع إجماعا بقسميه ، كما عرفته فيما تقدم.
والثاني : التمكين الكامل ، وهو التخلية بينها وبينه على وجه به يتحقق عدم نشوزها الذي لا خلاف في اعتباره في وجوب الإنفاق ، بل الإجماع بقسميه عليه فمتى مكنته على الوجه المزبور بحيث لا تخص موضعا ولا وقتا مما يحل له الاستمتاع بهما وجب عليه الإنفاق وإلا فلا.
فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان أو في مكان دون آخر مما يسوغ فيه الاستمتاع لم يحصل له التمكين ولم تجب عليه النفقة قطعا لتحقق نشوزها حينئذ بذلك ، بل لو مكنته قبلا ومنعت غيره من الدبر أو سائر الاستمتاعات لا لعذر سقطت نفقتها أجمع في أقوى الوجوه ، بل في المسالك « أنه يمكن أن يكون المراد بالمكان في المتن ما يعم البدن كالقبل وغيره » وإن كان هو كما ترى ، نعم قد تقدم قوة سقوط نفقتها أجمع بذلك واحتمال التبعيض وعدم السقوط.
وعلى كل حال ففي المتن بعد ما عرفت وفي وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد ، أظهره بين الأصحاب وقوف الوجوب على التمكين وفي القواعد « الأول في الشرط : إنما تجب النفقة بالعقد الدائم مع التمكين التام. فلا تجب بالمتعة ولا لغير الممكنة من نفسها كل وقت في أي موضع أراد ، فلو مكنت قبلا ومنعت غيره سقطت نفقتها ، وكذا لو مكنته ليلا أو نهارا أو في مكان دون آخر مما يجوز فيه الاستمتاع ، وهل تجب النفقة بالعقد بشرط عدم النشوز أو بالتمكين؟ فيه إشكال » وظاهرهما أو صريحهما بعد التأمل الجيد في كلامهما أنه لا كلام في اعتبار التمكين الذي هو ضد النشوز ، ولا يتحقق عدمه إلا به في وجوب الإنفاق ، ولذا فرعوا عليه ما يقتضي النشوز ، وإنما الكلام في اعتبار غيره فيه ، ولعله إلى ذلك أومأ في المسالك ، فإنه بعد أن ذكر كلام المصنف الأول قال : « فان جعلنا التمكين شرطا فظاهر ، وإن جعلنا النشوز مانعا كان ملحوظا في تحقق معناه ، فلذا بدأ به قبل تحقق محل