ونحو ذلك ، كاحتمال الاعتذار عنه ـ بأن مراده الاستحباب وكراهة الزيادة ، واستحباب العفو عنها مع فرض حصولها ونحو ذلك ـ مما ينافيه ظاهر كلامه أو صريحه.
نعم قد يقال : إن مراده أن المهر وإن لم يكن له وضع شرعي إلا أن له مسمى كذلك ، وكل حكم في الشريعة كان عنوانه لفظ مهر يراد منه الشرعي ، فإذا أمهرت الامرأة أزيد من الخمسمائة كان الجميع واجبا على الزوج قطعا ، إلا أن المهر الشرعي منه الخمسمائة والزائد مهر عرفي واجب شرعي على الزوج أيضا ، وإن شئت فسمه نحلة ، وكأنه إليه أومأ الجواد عليهالسلام فإذا قال الشارع مثلا : « للامرأة الامتناع عن الزوج حتى تتسلم المهر » ولم تكن ثم قرينة على أراه العرفي كان الواجب الشرعي ، وهكذا ، ولعله إلى ذلك أشار المرتضى رحمهالله بقوله : « قولنا مهر » إلى آخره.
وحينئذ فالوجه في رده منع المسمى الشرعي للمهر على الوجه المزبور كمنع وضعه كذلك وإن اشتهر التلفظ بمهر السنة في النصوص وغيرها ، لكن ليس المراد منه مسمى شرعي للمهر على وجه يكون عنوانا للأحكام الشرعية المعلقة على المهر الظاهر عرفا بالعوض المقابل للبضع في العقد ، لا رده بالاية (١) والروايات (٢) وفعل الصحابة وغير ذلك مما سمعت ما لا ينكره بناء على ما ذكرنا والله العالم بحقيقة الحال.
وعلى كل حال يكفي في المهر مشاهدته إن كان حاضرا ولو جهل وزنه وكيله وعده وذرعه كالصبرة من الطعام والقطعة من الذهب والصبرة من الدراهم والثوب والأرض ونحو ذلك ، بلا خلاف أجده فيه ، بل نسبه بعضهم إلى قطع الأصحاب ، لإطلاق الأدلة التي منها ما سمعته من المعتبرة (٣) المشتملة
__________________
(١) سورة النساء : ٤ الآية ٢٠.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب المهور.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب المهور.