( الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ ) (١) وأنهم أقدر منهن على الكسب ، بل لعل الأصل في الإنفاق الرجال ، إلا أن الجميع كما ترى لا يصلح الخروج به عما دل على النفقة على الولد الشامل للذكر والأنثى المقتضي للاشتراك بالسوية مع التعدد.
ولو كان له ابن موسر فعلا والأخر مكتسب فهما سواء للإطلاق ، لكن في القواعد على إشكال ، وهو في غير محله مع فرض كون الكسب كاليسار فعلا.
ولو كان له بنت وابن ابن فالنفقة على البنت التي هي أقرب ، لكونه والدها.
ولو كان له أم وبنت ففي القواعد احتمل التشريك أي إما بالسوية أو على نسبة الميراث ، واختصاص البنت بالنفقة ، قلت : وهو الأقوى ، لأنه من كسبه ، ولوجود ما يدل على عدم الوجوب على الأم من الكتاب (٢) والسنة (٣) بخلاف البنت المأمورة بالمصاحبة بالمعروف التي هي أقرب وأكثر ميراثا.
ولو كان له أب وولد ولد فالنفقة على الأب ، ولو كان له جد وولد ولد له اشتركا فيها على حسب ما عرفت ، والله العالم.
المسألة ( الثانية )
في ترتيب المنفق عليه ، وقد عرفت فيما تقدم أن النفس أولى ، ولكن هل يدخل في النفس نفقة المملوك المحتاج إليه والدابة المحتاج إليها ، فتقدم حينئذ على نفقة الزوجة فضلا عن الأقارب؟ وجهان ، لا يخلو أولهما من قوة ، ثم الزوجة ثم الأقارب ، فإن فضل عنده ما يكفى الجميع وجب من غير فرق بين الإباء وإن علوا من جهة الأب أو من جهة الأم وبين الأولاد وإن نزلوا ذكورا أو إناثا أو أولاد ذكور أو إناث مع فرض تحقق الشرط ، وهو يساره وحاجتهم ولو لعدم
__________________
(١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٣٣.
(٢) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ٧١ ـ من أبواب النفقات الحديث ١.