الماء إذا مر به » وفي خبره الآخر بإسناده (١) قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : للدابة على صاحبها خصال : يبدأ بعلفها إذا نزل ، ويعرض عليها الماء إذا مر به ، ولا يضرب وجهها ، فإنها تسمح بحمد ربها ، ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله ، ولا يحملها فوق طاقتها ، ولا يكلفها من الشيء إلا ما تطبق » وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) أيضا أنه قال : « اطلعت ليلة أسرى بي على النار فرأيت امرأة تعذب ، فسألت عنها ، فقيل : إنها ربطت هرة ولم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من حشاش الأرض حتى ماتت فعذبها بذلك ، وقال : واطلعت على الجنة فرأيت امرأة مومسة يعني زانية فسألت عنها ، فقيل : إنها مرت بكلب يلهث من العطش فأرسلت إزارها في بئر فعصرته في حلقه حتى روى فغفر الله لها ».
ولكن لا تقدير لنفقاتهن وإنما الواجب القيام بما تحتاج إليه من أكل وسقى ومكان وجل ونحو ذلك مما يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة.نعم يكفيها في إطعامها تخليتها ترعى من خصب الأرض فإن اجتزأت بالرعي فذلك وإلا علفها ، فان امتنع من الإنفاق عليها ولو بالتخلية للرعي الكافي لها أجبر ه الحاكم على بيعها مثلا أو ذبحها إن كانت تقصد بالذبح للحم أو الإنفاق عليها ، فان تعذر إجباره ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه ويقتضيه الحال ، فقد يبيع عقاره ونحوه في علفها مثلا إن لم يمكن التوصل إلى ما تعتلف به من ماله ، فان لم يكن له ملك أو كان بيع الدابة أنفع له بيعت عليه كلا أو كل يوم بقدر ما يفي بنفقتها إن أمكن ولم يكن بيع الكل أنفع للمالك ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الدواب الحديث ١ من كتاب الحج.
(٢) روى الشيخ ( قده ) هذا الخبر بنصه في المبسوط ج ٦ ص ٤٧ كما روى القطعة الأولى منه نقلا بالمعنى في البحار ج ٦٥ ص ٦٤ و ٦٥ وكنزل العمال ج ٨ ص ١٧٣ من الرقم ٣٠٠١ الى ٣٠٠٥ والقطعة الثانية كذلك في البحار ج ٦٥ ص ٦٥ وكنز العمال ج ٣ ص ٢٧٧ الرقم ٤٥٤٨ و ٤٥٤٩.