وأما التحديد بيوم ويومين وثلاثة كما عن المبسوط فلعل المراد به التمثيل وأن العبرة بزمان تستعد فيه ، وعن المبسوط « أنه نص على عدم امهالها أكثر من ثلاثة أيام إذا استمهلت ، لأن الثلاثة تسع لإصلاح حالها » قلت : لا يخفى عليك ما في أصل الحكم حينئذ من الوجوب ، ضرورة عدم صلاحية مثل ذلك دليلا ، ودعوى أن بناء استحقاقه تسليمها على ذلك واضحة المنع ، لمنافاتها جميع ما دل على تسلط الزوج على الزوجة كتابا (١) وسنة (٢) ولعله لذا كان المحكي عن التحرير أنه استقرب عدم وجوب الإمهال للأصل السالم عن المعارض.
ولا ريب في عدم وجوب إمهالها لأجل تهيئة الجهاز ، ولا لأجل الحيض ، لإمكان الاستمتاع بغير القبل ، كما هو واضح ، والله العالم.
ويستحب تقليل المهر بلا خلاف كما في المسالك ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) : « أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها ، وأقلهن مهرا » و « إن من شؤم المرأة كثرة مهرها » (٤) و (٥) « إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة » بل يكره أن يتجاوز مهر السنة ، وهو خمسمائة درهم لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كما حكاه الباقر عليهالسلام عنه (٦) « لم يتزوج ولا زوج بناته بأكثر من ذلك » و « قد أمر أن يسن ذلك لأمته ففعل » (٧) وحينئذ فما زاد عليه فهو شؤم المرأة الذي هو كثرة مهرها ، وفي خبر حسين بن خالد (٨) عن أبي الحسن عليهالسلام « أيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمة
__________________
(١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٣٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧٩ و ٨٠ و ٨١ ـ من أبواب مقدمات النكاح.
(٣) و (٤) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب المهور الحديث ٩ ـ ٨
(٥) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب المهور الحديث ٣ و ١٠ وفيهما « من بركة المرأة خفة مئونتها » وفي سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٣٥ « من أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا »
(٦) و (٧) و (٨) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب المهور الحديث ٤ ـ ٢ ـ ٢