« تتجه الاستدانة عليه مع التعذر دفعا للحرج ، وللعامة قول بوجوب الاشهاد على استدانته إن تعذر الحاكم ».
قلت : قد يشكل ذلك بعدم ثبوت ولاية لغير الحاكم أو عدول المسلمين على وجه يمضي عليه مثل ذلك ، نعم قد يشكل أصل عدم وجوب القضاء بأن الأصل القضاء في كل حق مالي لا دمي ، ودعوى كون الحق هنا خصوص السد الذي لا يمكن تداركه واضحة المنع بعد إطلاق الأدلة المزبورة ، وحرمة العلة المستنبطة عندنا ، على أنه لو سلم فهو مخصوص بما إذا كان الفائت السد لضيافة أو تقتير أو نحوهما ، أما إذا كان قد فات بقرض ونحوه فان تداركه ممكن بدفع عوض ما حصل بالسد فالعمدة حينئذ الإجماع وهو مع فرض تماميته في غير المفروض ، فتأمل.
وكيف كان ف تشتمل اللواحق للبحث في القول المزبور على مسائل :
( الأولى )
في ترتيب المنفقين : تجب نفقة الولد ذكرا كان أو غيره على أبيه بلا خلاف ولا إشكال وإن كان معه أم موسرة ، لقوله تعالى (١) ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ ) وأصالة الأب المستفادة من قوله تعالى (٢) ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ) وترك الاستفصال في حديث هند زوجة أبي سفيان (٣) وللإجماع على عدم وجوب الإرضاع على الأم ، ولظاهر النصوص (٤) المزبورة التي لا يتعدى فيها إلى الأم ، بل مطلق الأنثى إلا بقاعدة الاشتراك المفقود هنا بالإجماع
__________________
(١) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٦.
(٢) سورة الأعراف : ٧ ـ الآية ١٧٢.
(٣) سنن البيهقي ج ٧ ص ٤٧٧.
(٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب النفقات.