المتعة التي اكتفوا فيها بالمشاهدة أيضا يمكن الفرق بينهما بكونه ركنا في عقدها بخلاف نكاح الدوام.
والحاصل أن ما ذكروه ـ من الاكتفاء بالمشاهدة لعدم كونه معاوضة ، واعتبار حكم ثمن البيع في غير المشاهدة ، لأنه مع ذكره في العقد يعتبر فيه ما يعتبر في عوض المعاوضة ، حتى أنه صرح في جامع المقاصد باعتبار أوصاف السلم فيه عدا خصوص الخادم والدار والبيت بناء على العمل بتلك النصوص ، أو حتى هي أيضا بناء على طرحها ـ لا يتم إلا أن يكون إجماعا ، والله العالم بحقيقة الحال.
وكيف كان فلا خلاف أجده كما اعترف به بعضهم في أنه يجوز أن يتزوج امرءتين أو أكثر بعقد واحد ، بل صريح بعض وظاهر آخرين عدم الفرق في ذلك بين اتحاد الزوج وتعدده كما لو قال مثلا : « زوجت فاطمة زيدا وهندا بكرا » فقال وكيلهما : « قد قبلت » والمراد باتحاد العقد اتحاد إيجابه وقبوله أو أحدهما ، فتعدده يكون بتعدد إيجابه وقبوله ، وعلى ذلك يمكن اجتماع البيع والنكاح وغيرهما من العقود بعقد واحد فضلا عن اجتماع المنقطع والدائم بأن يقول : « بعتك العبد وآجرتك الدار وزوجتك فاطمة بكذا » فيقول الرجل مثلا : « قبلت كل ذلك » لإطلاق الأدلة وعمومها من الأمر بالوفاء بالعقود (١) وغيره ، وفرعوا على ذلك جواز ذكر عوض واحد للجميع ، ويكفى معلوميته في هذا العقد وإن جهل التقسيط ، فيصح مهر الامرأتين أو أزيد بشيء واحد ، بل يصح جعله عوضا للنكاح والبيع والإجارة ، وذلك لأن المتيقن من اشتراط المعلومية حصولها في ذلك العقد ، وهو حاصل وإن جهل التقسيط ، نحو ما سمعته في كتاب البيع من جواز بيع المالين لمالكين من متحد أو متعدد بثمن واحد ، ويسقط حينئذ على ما يخص كل واحد بحسب قيمته.
نعم لو فرض تعدد العقد بتعدد إيجابه وقبوله وجب حينئذ معلومية عوضه ، ولا يكفى التقسيط حينئذ ، فلا يجوز مثلا « زوجت فاطمة زيدا وزوجت هندا بكرا
__________________
(١) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ١.