المسألة ( السابعة عشرة )
قد عرفت فيما تقدم أنه يجوز أن يجمع بين نكاح وبيع وغيرهما في عقد واحد ، ويقسط العوض حينئذ على الثمن الذي هو قيمة المبيع ومهر المثل الذي هو قيمة البضع ، كما عرفته فيما تقدم ولو كان معها دينار مثلا فقالت : زوجتك نفسي وبعتك هذا الدينار بدينار فعن المبسوط ووافقه المصنف بطل البيع ، لأنه ربا باعتبار مقابلته بدينار مع زيادة النكاح أو عوضه وفسد المهر حينئذ وصح النكاح الذي قد عرفت غير مرة أن المهر ليس من أركانه.
ولكن في القواعد وتبعه في المسالك أن الأقوى وجوب ما يقتضيه التقسيط من المسمى للنكاح وبطلان البيع خاصة ، إذ لو أخلينا النكاح من المسمى لزم وقوع الدينار كله بإزاء الدينار ، فيصح البيع حينئذ لانتفاء الربا ، فلو فرض مهر مثلها دينارا كان ما يخص المهر منه نصف دينار ، لاتفاقهما على جعله في مقابلة دينارين ، ويبطل البيع في نصف الدينار بالدينار الذي يقابله ، ولو فرض مهر مثلها عشرة دنانير قسم الدينار على أحد عشر جزء ، وكان المهر عشرة أجزاء من أحد عشر جزء من الدينار ، وبطل البيع في جزء من أحد عشر جزء من دينار ، ولعل هذا آت في كل مختلفين جمعا في عقد واحد بعوض واحد ، ولا يلزم من بطلان الربا بطلان الأمرين ، لوجود المقتضي للصحة وانتفاء المانع.
وفيه أن عقد المعاوضة واحد إلا أن عدم بطلان النكاح من جهة عدم اعتبار العوض فيه ، وإلا فلا ريب في بطلان « بعتك الفرس والدينار بدينار » بل « وبعتك الفرس ووهبتك الدينار بدينار » بناء على جريان الربا في سائر المعاوضات ، فتأمل جيدا ، هذا كله مع اتحاد الجنس.
أما لو اختلف الجنس كالدينار بالدرهم صح الجميع لعدم الربا