اليه نصف المال الذي دفع مهرا ، بل هو كذلك لو دفعه عن الصبي الموسر تبرعا أو ضمنه عنه كذلك ، بل لا فرق بين الولد والأجنبي في ذلك فضلا عن الكبير كما لا فرق بين الولد وبين الأجنبي.
ومنه يعلم الوجه في قول المصنف :
( فرع )
لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا ثم طلق الولد رجع الولد بنصف المهر ، ولم يكن للوالد انتزاعه منه ، لعين ما ذكرناه في الصغير ولكن في المتن وفي المسألتين تردد وكذا في القواعد ، لكن في الدفع عن الكبير ولدا كان أو أجنبيا ، بل في محكي التحرير الحكم برجوع النصف للوالد كما في القواعد ، ولعل ذلك كله لأن دفع الوالد إنما هو للوفاء عما في ذمة الولد تحقيقا أو تقديرا ، كما في الصبي المعسر الذي كان ينبغي صيرورة العوض في ذمته مقابل البضع الذي ملكه على حسب المعاوضات ، كما يومئ اليه التعبير في النصوص (١) بضمان الوالد المشعر بكونه كالضمان عنه ، فمع الطلاق الذي هو فسخ عقد النكاح يعود النصف إلى من دفعه وفاء ، نحو الفسخ بالعيب في البيع الذي دفع فيه الثمن عن ذمة المشتري تبرعا مثلا.
ومن هنا جزم في القواعد بأنه « لو طلق الولد قبل أن يدفع الأب عن الصبي المعسر سقط النصف عن ذمة الأب والابن ، ولم يكن للابن مطالبة الأب بشيء » بل في كشف اللثام « أنه ظاهر ، لأنه بضمانه تمام المهر للامرأة لا يثبت للابن عليه شيء ، وإنما ينتقل إليه المهر بدفعه عنه إليها ، كما أن المديون لا يطالب الضامن عنه بشيء إذا أبرأه المضمون له ، نعم لو كان المهر عينا للأب ملكتها المرأة بالإصداق وإن لم تقبضها ، فإذا طلقها رجع إليه لا إلى الأب نصفها ».
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب المهور.