للحمل أو للحامل ، فعلى الأول يتجه الثاني وإلا فالأول ، ووجه بكون مراده بذلك الجمع بين النصوص بحمل الأولى على عدم النفقة لها من غير الولد ، إذ هو مع أن فيه أيضا ما عرفت لا وجه له ، ضرورة كون النزاع هناك في المطلقة باعتبار خطاب الزوج بالنفقة لها إلا أنه لم يعلم كونها نفقة زوج أو قريب ، وهنا لا إشكال في سقوط النفقة عن المتوفى ، فليس حينئذ إلا العمل بالخبر المزبور أو طرحه ، وقد عرفت أن القواعد تقتضي بالثاني لمرجوحيته بالنسبة إلى غيره من وجوه. ولعل حمله على إرادته أنه لو قلنا في تلك المسألة إن النفقة للحامل اتجه السقوط باعتبار موت المنفق ، وإن قلنا إنها للحمل لم تسقط باعتبار أن الحمل له مال فينفق حينئذ منه أولى من ذلك ، وإن كان فيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه في المسألة السابقة.
وأما ما عن بعض المحدثين ـ من الجمع بين النصوص بحمل الثاني منها على ما إذا كانت الأم محتاجة لأنه حينئذ تجب نفقتها عليه والأول على ما إذا لم تكن محتاجة ـ فهو مع أنه فاسد في نفسه مخالف للإجماع لا شاهد عليه فلا محيص حينئذ عن القول الأول ، والله العالم.
وكيف كان ف تثبت النفقة للزوجة مسلمة كانت أو ذمية بلا خلاف ولا إشكال ، لإطلاق الأدلة ، بل أو أمة إذا مكنه السيد منها ليلا ونهارا ، نعم لو لم يمكنه منها إلا ليلا بناء على أن له ذلك كما سمعته سابقا فالذي ذكره غير واحد من الأصحاب أنه لا نفقة حينئذ لها ، لعدم التمكين التام ، لأنها لكونها أمة ليست أهلا للاستقلال في التمكين ، لملك المولى منافعها إلا ما ملكه الزوج منها وهو الاستمتاع ، فلا عبرة إلا بتمكين المولى ، بخلاف ما إذا منع الأب أو غيره الحرة البالغة من زوجها ، فإنه لا عبرة به ، ولا تسقط نفقتها إذا كانت ممكنة ، لأنها مالكة لنفسها ، فهي مستقلة بالتمكين ، ويؤكد ذلك أنه لا نفقة للأمة إلا من مال المولى ، فإذا أراد إسقاطها عن نفسه لزمه التسليم الكامل ، فإذا لم يفعل لزمه النفقة ، بخلاف الحرة ، فربما تنفق على نفسها من مالها ، وجواز منع المولى للأمة نهارا