كما أنه ينبغي عدم استئصال فيه ، لصحيح ابن مسلم (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « لما هاجرن النساء إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم هاجرت فيهن امرأة يقال لها أم حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري ، فلما رآها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لها : يا أم حبيب العمل الذي قد كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت : نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما تنهاني عنه ، فقال : لا بل حلال ، فادني حتى أعلمك ، قال : فدنت منه ، فقال : يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي أي لا تستأصلي ، وأشمي فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج ».
وعلى كل حال فقد ظهر لك مما ذكرنا الحال فيما لو أسلم كافر غير مختتن وجب أن يختن نفسه ولو كان مسنا وقد سمعت الخبر (٢) المشتمل عليه. وظهر لك أيضا فيما لو أسلمت امرأة وانه لم يجب ختانها ولكن استحب لها ذلك ، وفي خبر أبي بصير (٣) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجارية تجيء من أرض الشرك فتسلم فتطلب لها من يخفضها فلا تقدر على امرأة فقال : أما السنة في الختان على الرجال وليس على النساء ».
وأما ثقب الأذن فلا خلاف أجده في استحبابه ، بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى السيرة المستمرة وإلى النصوص التي تقدم بعضها ، وفي خبر السكوني (٤) قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يا فاطمة اثقبي أذني الحسن والحسين عليهماالسلام خلافا لليهود » وفي خبر مسعدة بن صدقة (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إن ثقب أذن الغلام من السنة » ونحوه صحيح عبد الله بن سنان (٦) فما وقع من بعض العامة من الوسوسة في ذلك باعتبار ما فيه من الإيذاء ، والتأليم اجتهاد في مقابلة النص ، ثم إنك قد سمعت اشتمال بعض (٧) النصوص على ثقب الأذنين بل على التفصيل في كيفية الثقب في
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
(٤) و (٥) و (٦) و (٧) الوسائل الباب ـ ٥١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٤ ـ ١ ـ ٣ ـ ٢