العوض حين البذل ، ثم على تقديره يصح منع القبح أيضا ، كيف لا ويجوز لها إبراء ذمة زوجها عن حقوقها بعضا أو كلا ابتداء مطلقا جدا ( وبالجملة ) لا وجه لتعليل المنع من الجواز بنحو هذا بعد طيبة نفسها في بذلها ، ومنه يظهر الجواز فيما لو بذلت بطيبة نفسها بعد إكراهها عليه وإن أطلق الأصحاب المنع حينئذ » فإنه كما ترى خروج عن موضوع البحث ، بل هو غير لائق لجعله عنوانا في كلام الأصحاب كما هو واضح بأدنى تأمل ، والله العالم.
( النظر الرابع )
( في أحكام الأولاد )
( وهي قسمان )
( القسم الأول )
في إلحاق الأولاد ، والنظر في أولاد الزوجات دواما وانقطاعا والموطوءات بالملك والموطوءات بالشبهة ( الأول ) أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم وهم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة : الدخول بغيبوبة الحشفة أو مقدارها قبلا أو دبرا ، بل في كشف اللثام وغيره أنزل أو لا ، لإطلاق الفتاوى ونحوه قول الباقر عليهالسلام لأبي مريم الأنصاري (١) « إذا أتاها فقد طلب ولدها ».
لكن في الروضة « والمراد بالوطء ـ على ما يظهر من إطلاقهم وصرح به المصنف
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.