المهر ركنا فيه ، والمهر ليس هو عقدا بنفسه ، وإنما هو واجب بعقد النكاح ، ومضمون على الزوج ضمان يد ، فمتى تعذر انتقل إلى المثل أو القيمة ، وفي الفرض أجرة مثل العمل المتعذر قيمته ، كما هو واضح. وحينئذ فما في جامع المقاصد وكشف اللثام من احتمال وجوب مهر المثل واضح الضعف.
نعم قد يشكل وجوبها فيما لو تعلمت بنفسها مع بذل الزوج التعليم واستناد التقصير إليها بترك التعلم ، وكذا لو أمهرها منفعة عين مخصوصة مدة وقد بذلها لها فلم تستوف منفعتها ، والظاهر سقوط مهرها في الثاني ، أما الأول فقد سمعت ما في القواعد وإطلاق غيرها ، ولعل وجهه ما عرفت لكنه محتاج إلى التأمل.
وعلى كل حال فهل يعتبر في تعليم غيره لها المحرمية الظاهر عدمه مع فرض عدم توقفه على ما يحرم من نظر أو لمس وفرض تجرده عن الريبة والفتنة كما سمعته في محله ، والله العالم.
ولو أصدقها ظرفا مخصوصا على أنه خل مثلا فبان خمرا فلا خلاف في صحة العقد ، بل في جامع المقاصد وغيره هو كذلك قولا واحدا إنما الكلام في المهر ف قيل والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطة وخلافه كان لها قيمة الخمر عند مستحليه لأنها أقرب شيء إليه عند التعذر ، ولأنها عقدا على شخصي باعتبار ماليته ، فمع تعذره لظهور بطلان المعاوضة عليه يصار إلى القيمة.
وفيه أن الخمر غير مقصود أصلا ، ولا وقع عليه التراضي ، فكيف ينتقل إلى قيمته ، واعتبارها فرع صحة العقد على العين ، بل هو غير العقد على الخمر عالمين به الذي قد عرفت البحث فيه أيضا ، فإنهما قد تراضيا على العين ، فلا يمنع الانتقال إلى القيمة لتعذر العين.
ولذا أعرض عنه المصنف وقال ولو قيل : كان لها مثل الخل كان حسنا بل هو المحكي عن ابني الجنيد وإدريس والفاضل في المختلف ، لأنهما عقدا على الخل بهذا القدر وظناه خلا ، فإذا ظهر خمرا لزم مثله ، إذ هو مثلي فات ،