أنه بمعنى الوطء ، على أنه متردد بين إرادة المعنى اللغوي والشرعي ، والأول باطل اتفاقا فيبقى الثاني ، وهو الوطء ، واستفاضة النصوص أو تواترها على تعليق ذلك عليه ، قال الصادق عليهالسلام في خبر ابن البختري (١) : « إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل» وفي خبر داود بن سرحان (٢) « إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر» وسأله عليهالسلام يونس بن يعقوب (٣) أيضا « عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها ، أيجب عليه الصداق؟ قال : لا يوجب الصداق إلا الوقاع » وقال عبد الله بن سنان (٤) : سأله عليهالسلام أيضا أبي وأنا حاضر « عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه؟ فقال : إنما العدة من الماء ، قيل له : فان كان واقعها في الفرج ولم ينزل ، قال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة » وقال يونس بن يعقوب (٥) سمعته عليهالسلام أيضا يقول : « لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج » وقال ابن مسلم (٦) « سألت أبا جعفر عليهالسلام متى يجب المهر؟ قال : إذا دخل بها » وقال يونس (٧) : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ، فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال ، قال : ليس عليه إلا نصف المهر » إلى غير ذلك من النصوص (٨) الواردة في العنين وغيره.
وحينئذ ف لا يجب بالخلوة وإن كانت تامة بحيث لا مانع من الوطء حتى الإنزال في الفرج من دون وطء ولكن مع ذلك قيل : يجب بالخلوة أيضا على
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المهور الحديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المهور الحديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب المهور الحديث ١.
(٤) و (٤) و (٥) و (٦) الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المهور الحديث ١ ـ ٦ ـ ٧
(٧) الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب المهور الحديث ٥.
(٨) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٥ والباب ١٥ منها الحديث ١ والباب ـ ١٧ ـ منها الحديث ٣.