منه إليها ـ يدفعه ظاهر النص والفتوى ، وستسمع لذلك تتمة إنشاء الله في مسائل التنازع.
ومن الغريب بعد ذلك كله ما في وافي الكاشاني حيث إنه بعد ذكر جميع النصوص قال : « ويخطر بالبال أن يحمل مطلق هذه الأخبار على مقيدها ، أعني يحمل سقوط مطلق الصداق على سقوط العاجل منهم ، فإنهم كانوا يومئذ يجعلون بعض الصداق عاجلا وبعضه آجلا ، كما مر التنبيه عليه في بعض ألفاظ خطب النكاح وكان معنى العاجل ما كان دخوله به مشروطا على إعطائه إياها ، فإذا دخل بها قبل الإعطاء فكأن المرأة أسقطت حقها العاجل ورضيت بتركه له ، ولا سيما إذا أخذت بعضه أو شيئا آخر ، كما دل عليه حديث الفضيل ، وأما الأجل فلما جعلته حين العقد دينا عليه فلا يسقط إلا بالأداء ، وعليه يحمل أخبار أول الباب » ضرورة معلومية قصور المقيد عن مقاومة المطلق من وجوه ، على أن بعض تلك النصوص كالصريح في عدم سقوط العاجل بالدخول ، وأنه يكون دينا ، كما أن بعض هذه النصوص ظاهر في سقوط الأجل بالدخول ، وهو خبر أبي بصير (١) عن أحدهما عليهماالسلام « في رجل زوج مملوكته من رجل على أربعمائة درهم فيحل له مأتي درهم ، وأخر عنه مأتي درهم ، فدخل بها زوجها ، ثم إن سيدها باعها من رجل ، لمن يكون المائتان المؤخرتان على الزوج؟ قال : إن لم يكن أوفاها بقية المهر إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شيء له عليه ولا لغيره ، وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الأمر » وحينئذ فالتحقيق ما عرفت ، والله العالم.
وكيف كان فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أن الدخول الموجب للمهر هو الوطء قبلا أو دبرا على وجه يتحقق عليه الغسل وإن لم ينزل دون غيره ، للأصل وظاهر قوله تعالى (٢) ( ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ) المتفق على
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.
(٢) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٦.