من ماله فبلغ وطلق قبل الدخول ، فإنه يرجع النصف إليه لا إلى الأب ، فما في القواعد ـ من احتمال رجوعه إلى الأجنبي على ذلك أيضا ، لأنه دفعه ليقضى به ما وجب لها عليه ، وبالطلاق سقط وجوب النصف ، فيرد النصف إليه ، لأنه لم يسقط به حق عمن قضاه ـ واضح الضعف ، والله العالم.
المسألة (الرابعة )
لو تزوج المملوكة ثم اشتراها قبل الدخول بها فسد النكاح قطعا لما عرفته سابقا من عدم اجتماع سببية ولا مهر لها ولا متعة وإن كانت مفوضة ، ضرورة عدم استحقاق السيد الأول المهر مع الانتقال عن ملكه وفسخ النكاح ، ولا متعة لعدم كونه طلاقا ، ولأنها حال استحقاقها غير مملوكة للسيد الأول ، ولا يستحق المشتري على نفسه مالا ، وكذا لو كان لها مهر مسمى في العقد وقد اشتراها قبل الدخول ، كما هو مفروض المسألة ، نعم لو كان قد اشتراها بعد الدخول كان للسيد الأول المسمى أو مهر المثل ، كما هو واضح.
المسألة ( الخامسة )
يتحقق التفويض في البالغة الرشيدة قطعا وإن كانت بكرا بناء على الأصح من أن أمرها إليها ولا يتحقق في الصغيرة ولا المجنونة ولا في الكبيرة السفيهة قطعا أيضا ، لأنه ليس لهن التزويج بالمهر فضلا عن التفويض.
انما الكلام في جواز ذلك للولي ، فعن بعضهم عدم جواز ذلك ، بل لا يجوز له التزويج بدون مهر المثل وحينئذ ف لو زوجها الولي بدون مهر المثل أو لم يذكر مهرا صح العقد بلا خلاف ولا إشكال مع المصلحة فيه أو عدم المفسدة ،