( النظر الثالث )
( في القسم والنشوز والشقاق )
والقول الان في القسم ، والكلام فيه وفي لواحقه ، أما الأول فنقول : هو بفتح القاف مصدر قسمت الشيء أقسمه ، وبالكسر : الحظ والنصيب ، ويقال : هو التقدير ، وعرفا هو قسمة الليالي بين الزوجات ، ويمكن اعتباره من كل منهما.
وكيف كان ف لكل واحد من الزوجين حق يجب على صاحبه القيام به ويستحب كتابا (١) وسنة متواترة (٢) وإجماعا وإن كان حق الزوج على الزوجة أعظم بمراتب ، فإنه لا حق لها عليه مثل ما له عليها ، بل ولا من كل مأة واحد ، بل هو أعظم الناس حقا عليها (٣) وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) : « لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ، ولو صلح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ، والذي نفسي بيده لو كان من مفرق رأسه إلى قدمه قرحة تشرح بالقيح والصديد ثم استقبلته تلمسه ما أدت حقه » وقال أمير المؤمنين عليهالسلام (٥) : « كتب الله الجهاد على الرجال والنساء فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله ، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته » وجهادها أيضا حسن التبعل (٦) إلى غير
__________________
(١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٨. وسورة النساء : ٤ ـ الآية ١٩ و ٣٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧٩ و ٨١ و ٨٧ و ٨٨ ـ من أبواب مقدمات النكاح.
(٣) الوسائل الباب ـ ٧٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
(٤) كنز العمال ـ ج ٨ ص ٢٥١ ـ الرقم ٤٠٩١.
(٥) و (٦) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب جهاد العدو الحديث ١ ـ ٢