عدم العيب ونحوه ، ومجرد احتمال كون الفرقة مما تقتضي عدم المهر أصلا أو نصفه لا يقطع أصالة بقاء الاستحقاق والملك ونحوهما التي يكفي في ثبوتها احتمال كون الفرقة بما يقتضي تمام المهر ، ولا ريب في تحقق الاحتمال في الفرض ، كما هو واضح.
نعم لو ادعى كون الفرقة في الأول بالطلاق قبل الدخول على وجه يسمع ذلك منه اتجه حينئذ لزوم مهر ونصف ، بل لو ادعى الطلاق في الثاني أيضا قبله لزم مهر واحد مجتمع منهما ، بل ربما قيل إنه لو ادعى الفسخ بأحد الأسباب الموجبة لعدم المهر مع إمكانه فيجب المهر الثاني خاصة ما لم يدع الطلاق فيه أيضا قبله ، فنصفه لا غير ، وفيه منع قبول دعواه الفسخ بالعيب ، لأصالة عدمه ، وما عن الشهيد في الشرح ـ من القبول محتجا بأن تجويزه ينفي القطع بالزيادة على المهر الثاني ـ كما ترى ، وليس هو كدعوى الطلاق الذي هو فعله ، ويرجع فيه إليه ، وأما الدخول فالأصل عدمه ، كما أن الأصل استصحاب المهر كملا إلى أن يدعى المزيل ، فلو سكت عن الدعوى ثبت المهران على الأقوى ، وهذا كما يقال : إن المستودع بعد ثبوت الإيداع مطالب بالوديعة ومحبوس ما دام ساكتا ، فان ادعى تلفا أو ردا صدق بيمينه وانقطعت المطالبة ، والله العالم.