( وأما اللواحق )
( فمسائل : )
( الأولى : )
لو قالت : أنا أخدم نفسي ولي نفقة الخادم لم يجب إجابتها لما عرفت من كون التخيير في طرف الخدمة إليه ، بل في كشف اللثام « أن عليه الإخدام إن كانت من أهله وإن تواضعت ، كما أن عليه الإنفاق عليها بما هي أهله ، وإن رضيت بالتقتير » ونحوه في المسالك قال فيها : « لأن ذلك يسقط مرتبتها ، وله أن لا يرضى بها ، لأنها تصير مبتذلة ، وله في رفعتها حق وغرض صحيح وإن رضيت بإسقاط حقها » وفيه أنه لا وجه للوجوب مع الرضا على وجه الاسقاط للحق ، نعم ليس لها النفقة إن لم تقبل الخادم ، لأن الخدمة للنزاهة والدعة فإذا لم تخترها لم يكن لها عوض عنها.
كما أنها لو بادرت بالخدمة من غير إذن لم يكن لها المطالبة بالأجرة ولا نفقة الخادم وإن ادعت أنها ما تبرعت بمقتضى إطلاق المصنف وغيره ، وإن كان قد يشكل أصل الحكم بعدم الفرق بين الإخدام والكسوة والإطعام في الرجوع بالعوض مع عدم ظهور إسقاط منها بالاعراض عما بذله لها من ذلك مثلا ، إذ الظاهر أنه لا يتوقف استحقاقها النفقة على المطالبة ، فما في المسالك ـ من تعليل هذا الحكم بكونها متبرعة فلا أجرة لها ولا نفقة زائدة بسبب الخدمة ـ يلزمه مثل ذلك في الإطعام والكسوة ، ولعله لا يلتزمه ، ضرورة إطلاق الأدلة في استحقاقها ذلك عليه على وجه إن لم يدفعه إليها يكون دينا عليه إلا إذا أسقطت حقها منه كما هو واضح ، والله العالم.