من نظر مع فرض عدم كون عادة أمثالها كذلك وعدم تضرر لها به وإلا وجب من هذه الجهة ، لا أن ذلك حق لها من حيث كونها زوجة ، ولعل الرجوع فيه إلى الضابط الذي ذكرناه أولى.
وكذا تقدم أنه لا بد في الكسوة من زيادة في الشتاء للتدثر ، كالمشحوة لليقظة واللحاف للنوم وغير ذلك مما يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والنساء ، بل لو كانت من أهل الاصطلاء بالنار وجب الحطب والفحم وغيرهما ، كما أنه يجب ملاحظة حال أمثالها في ثياب الضيف.
ويرجع في جنسه أي الدثار وغيره إلى عادة أمثال المرأة والخادمة ، وكأن المصنف أخذ وجوبه من الكسوة ، وهو كما ترى بالنسبة إلى اللحاف ، وكذا ما تحتاجه من الفراش في اليقظة ، ولو لا ما ذكرناه لأشكل وجوب ذلك كله ، وعليه فلا ينحصر تعداد أفراده ، ومن هنا حصل الزيادة والنقصان في التعدد في كلامهم المبنى على مراعاة عادة أمكنتهم وأزمنتهم وأحوالهم.
وقد عرفت فيما مضى أيضا أنه تزاد إذا كانت من ذوي التجمل زيادة على ثياب البذلة ما يتجمل أمثالها به للمعاشرة بالمعروف وإطلاق الإنفاق وانصراف ستر العورة إليه ، مضافا إلى ما ذكرناه من الضابط السابق الذي بعد الإحاطة به وبما قدمناه في جميع هذا المبحث يظهر لك الحال في أطراف المسألة.