فجاء بهما ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا وكذا ، فخرج كما قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فجعل معقلته على قوم أمه وميراثه لهم » مع الإرسال يحتمل طول الغيبة أو غير ذلك ، وما ورد في بعض الأخبار (١) من أن القيافة فضلة من النبوة ، والعمل عليها منهم عليهمالسلام في بعض الأحيان (٢) محمول على ما لا ينافي المقام المجمع عليه نقلا وتحصيلا.
واحترز بالفجور عن الوطء شبهة على وجه يمكن تولده منهما ، فإنه يقرع بينهما ، ويلحق بمن تقع عليه القرعة ، لأنها حينئذ فراش لهما ، من غير فرق بين وقوع الوطءين في طهر وعدمه مع إمكان الإلحاق بهما ، نعم لو أمكن لأحدهما دون الأخر تعين له من دون قرعة ، كما أنه ينتفي عنهما بعدم إمكانه منهما ، وهو واضح.
ولو اختلفا في الدخول أي الوطء الموجب لإلحاق الولد وعدمه فادعته المرأة لتلحق به الولد وأنكره أو اتفقا ولكن اختلفا في ولادته فنفاها وادعى أنه أتت به من خارج فالقول قول الزوج مع يمينه للأصل ، ولأن الأول من فعله ، فيقبل قوله فيه ، والثاني يمكنها إقامة البينة عليه ، فلا يقبل قولها فيه بغيرها ، وكذا إذا كبر الولد فادعى كونه ولدا له.
ولو اتفقا عليهما واختلفا في المدة فادعى ولادته لدون ستة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل ففي اللمعة حلفت ، وفي الروضة « تغليبا للفراش ، ولأصالة عدم زيادة المدة في الثاني ـ لكن قال ـ : أما الأول فالأصل معه ، فيحتمل قبول قوله فيه عملا بالأصل ، ولأن مآله إلى النزاع في الدخول فإنه إذا قال لم تنقص الستة أشهر من حين الوطء فمعناه أنه لم يطأ منذ ستة أشهر ، وإنما وقع الوطء فيما دونها ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢ من كتاب التجارة.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب نكاح والعبيد والإماء الحديث ٤ و ٥ والكافي ج ١ ص ٣٢٢ وصحيح مسلم ج ٤ ص ١٧٢.