ولم يقدر إلا على نفقة أحدهما وله أب موسر قيل وجب على الأب نفقة الأخر ، فإن اختلفا في قدر النفقة وكان مال الأب يسع أحدهما بعينه كالأقل نفقة اختص به ، ووجبت نفقة الأخر على جده ، وإن تساويا في النفقة واتفقا على الشركة أو على أن يختص كل واحد منهما بواحد فذلك ، وإلا رجعا إلى القرعة.
قلت : قد يكون ذلك مؤيدا لما ذكرناه سابقا فيما لو تعدد المنفق الذي حكموا فيه بالاشتراك فيها ، ضرورة أنه يأتي فيه مثل ما هنا من احتمال القرعة ، وإلا كان المتجه فيه الاشتراك وإن كان الموضوع في المسألتين مختلفا فتأمل جيدا ، والله العالم.
المسألة (الرابعة )
إذا دافع بالنفقة الواجبة من خوطب بها متحدا أو متعددا أجبره الحاكم حسبة ، فان لم يكن فعدول المؤمنين ، بل إن لم يكونوا ففساقهم في وجه. فان امتنع حبسه إذا فرض توقف حصولها عليه لخفاء ماله مثلا وإلا ب أن كان له مال ظاهر جاز له أي الحاكم أن يأخذ من ماله ما يصرف في النفقة من غير حاجة إلى اعتبار رضاه ، فإنه وليه والحال هذه ، ولا حاجة إلى حبسه ليباشر الإنفاق ، لكنه لا دليل عليه.
وإن كان له عروض أو عقار أو متاع جاز له بيعه ، لأن النفقة حق كالدين الذي لا ريب في بيع الحاكم ذلك في الوفاء مع فرض امتناعه ، بل هي أعظم منه كما عرفت سابقا ، بل له الأمر بالاستدانة عليه ، بل قد عرفت القول بالاجتزاء بنية الرجوع من المنفق عليه مع تعذر الحاكم خاصة أو مع عدول المسلمين للحرج ، كما قد عرفت أن له صرف المال فيها ولو ببيع ونحوه مع الغيبة فضلا عن الامتناع ، قال في المسالك هنا : « ولو لم يقدر على الوصول إلى الحاكم ففي جواز استقلاله بالاستقراض عليه أو البيع من ماله مع امتناعه أو غيبته وجهان ، أجودهما