فإنما ملك من نصيبها النصف وهو الربع ، واستعجل نصف نصيب نفسه ، وانما بقي له النصف الأخر من نصيبه وهو الربع ، وربما احتمل أيضا التخيير بين بذل تمام النصف الباقي وعين نصفه مع بذل نصفه الأخر دفعا لضرر تبعض الصفقة.
إلا أن الجميع كما ترى ، ضرورة عدم تأتيها مع فرض بقاء النصف المشاع الذي هو مصداق ( فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) نعم لو كان النصف الموهوب معينا لا مشاعا اتجه ذلك ، كما هو واضح. وكذا لو خالعته على النصف فإنه إن قيدته بالنصف الذي يبقى لها بعد الطلاق فلا كلام ، وإن أطلقت انصرف إلى ما تملكه بعد الطلاق ، وعلى كل حال إذا تم الخلع ملك الزوج تمام المهر ، بل مما فرق بينه وبين الهبة بأنه بذل على الطلاق المنصف للمهر ، فهو تمليك بعد الطلاق ، وللشافعية كما قيل وجه بالشيوع في نصفي النصيبين ، ولا ريب في ضعفه ، والله العالم.
المسألة ( الحادية عشرة )
لو تزوجها بعبدين مثلا فمات أحدهما رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الميت ضرورة كون ذلك كانتقال أحدهما عن ملكها ، لأن التالف عليهما والموجود بينهما وتزلزل ملكهما في النصف المشاع من كل منهما ، إلا أنه لما كان ما يرجع اليه مضمونا عليها وجب الانتقال إلى بدل التالف عليه في يدها ، وعن الشافعية احتمال الرجوع بتمام الموجود أو ما يساوى منه النصف ، لصدق أنه نصف المفروض ، واحتمال التخيير نحو ما سمعته في المشاع ، ولا ريب في ضعفهما.
المسألة الثانية ( عشرة )
لو شرط الخيار في النكاح بطل العقد فضلا عن الشرط على المشهور بين الأصحاب ، بل لا أجد خلافا في بطلان الشرط ، بل لعل الإجماع بقسميه عليه