لمعلومية عدم قبول عقد النكاح لذلك ، لأن فيه شائبة العبادة التي لا تقبل الخيار ، ولحصر فسخه بغيره ، ولذا لا تجري فيه الإقالة بخلاف غيره من عقود المعاوضات ، فيكون حينئذ اشتراط الخيار فيه منافيا لمقتضاه المستفاد من الأدلة الشرعية ، بل لم يريدا بلفظ العقد معنى النكاح مع اشتراطه ، ومن هنا كان هذا الشرط مبطلا للعقد وإن قلنا بأن فساد الشرط بالمخالفة للكتاب والسنة لا يبطل النكاح كما عرفت الكلام فيه سابقا ، فما وقع من بعضهم ـ من تعليل البطلان هنا بأن التراضي لم يقع على العقد إلا مقترنا بالشرط المذكور فإذا لم يتم الشرط لا يصح العقد مجردا ، لعدم القصد اليه كذلك ـ في غير محله ، ضرورة أن ذلك يأتي في كل شرط فاسد ، وقد عرفت سابقا الإجماع على عدم اقتضائه الفساد هنا وحينئذ فقول المصنف ـ : فيه تردد منشؤه الالتفات إلى تحقق الزوجية ، لوجود المقتضى وارتفاعه عن تطرق الخيار ، أو الالتفات إلى عدم الرضا بالعقد ، لترتبه على الشرط غير متجه أيضا ، وكان الأولى جعل منشئه التردد في أن بطلان هذا الشرط لمخالفته مقتضى العقد أو لكونه غير مشروع ، فيكون مخالفا للكتاب والسنة ، فعلى الأول يتجه بطلان العقد دون الثاني اللهم إلا أن يكون مراده ذلك.
وعلى كل حال فما عن ابن إدريس ـ من بطلان الشرط خاصة ، بل قال فيما حكي عنه : إنه لا دليل على بطلان العقد من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، بل الإجماع على الصحة ، لأنه لم يذهب إلى البطلان أحد من أصحابنا ، وإنما هو من تخريج المخالفين وفروعهم ، اختاره الشيخ على عادته في الكتاب ـ واضح الفساد بناء على ما عرفت من أن البطلان هنا للمنافاة لمقتضى العقد ، لا لكونه غير مشروع في نفسه كي يختص بالبطلان في عقد النكاح كغيره من الشروط الفاسدة فيه ، اللهم إلا أن يمنع ذلك ، فإنه لا يخلو من تأمل ، هذا كله في اشتراط الخيار في عقد النكاح.
أما لو اشترطه في المهر صح العقد والمهر والشرط ، لكون المهر كالعقد المستقل