نكحت بغير مهر فمات زوجها بمهر نسائها والميراث » غير ثابت عند الأكثر منهم فضلا عنا وغيره (١) خلافا لبعض العامة فأوجب مهر المثل.
وفيه أنه لا يجب مهر المثل عندنا بالعقد ، وإنما يجب بالدخول المفروض انتفاؤه ، خلافا لبعضهم ، فأثبته فيه ، ولا ريب في ضعفه ، بل ظاهر الكتاب والسنة والإجماع على خلافه.
المسألة ( الثانية )
المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال وعادة نسائها والسن والبكارة والعقل واليسار والعفة والأدب وأضدادها ( وبالجملة ) ما يختلف به الغرض والرغبة اختلافا بينا ، فيكون المعتبر حينئذ المثلية بالأهل والصفات جميعا وإن كنا لم نعثر في شيء مما وصل إلينا من النصوص على أزيد من قول : « لها صداق نسائها » (٢) و « مهر نسائها » (٣) و « مهر مثل مهور نسائها » (٤) اللهم إلا أن يراد بنسائها من ماثلها بالصفات من نساء أهلها ، ضرورة كون ذلك نوعا من التقويم الذي ينبغي فيه ملاحظة كل ماله مدخلية في ارتفاع القيمة ونقصانها حتى الزمان والمكان.
ومنه يعلم الوجه فيما ذكره غير واحد من الأصحاب من اعتبار كون أقاربها في أهل بلدها ، لتفاوت البلدان في المهور تفاوتا بينا ، فلو لم يعتبر البلد أشكل الأمر مع الاختلاف ، وكما اعتبر الاختلاف في الصفات لإيجابه اختلاف
__________________
(١) هكذا في النسختين الأصليتين والصحيح « وغيرهما » والضمير يرجع الى الأصل وصحيح الحلبي ، فإن الموجود في النسخة المخطوطة بقلمه الشريف كان « ولا متعة عندنا للأصل وغيره » ثم أضاف في الهامش بعد قوله : « للأصل » قوله : « وصحيح الحلبي » إلى « فضلا عنا » وغفل عن تثنية الضمير في قوله : « وغيره ».
(٢) و (٣) و (٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب المهور الحديث ٣ ـ ٢ ـ ١